الجواب: يجوز للمرأة أن تحج عن قريبها , والدليل على ذلك ما جاء في البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس ــ رضي الله عنهما ــ قال: جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخًا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال نعم وذلك في حجة الوداع )) فحج المرأة عن الرجل جائز كما دل على ذلك هذا الحديث ,
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمة الله - كما في"مجموع الفتاوى" (26/13) : ( يجوز للمرأة أن تحج عن امرأة أخرى باتفاق العلماء سواء كانت بنتها أو غير بنتها وكذلك يجوز أن تحج المرأة عن الرجل عند الأئمة الأربعة . وجمهور العلماء .. ) أ .هـ , ولا يخفاك أن وجود المحرم لها أمر لا بد منه .
ويشترط في الذي يحج عن غيره أن يكون مسلمًا بالغًا عاقلًا قد حج عن نفسه , ويشترط في المحجوج عنه أن يكون عاجزًا أو ميتًا .
حج المرأة عن المرأة
روى مسلم عن يزيد قال بينا أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت: إن أمي لم تحج قط أفأحج عنها قال: (( حجي عنها ) ).
حج الرجل عن المرأة
روى البخاري عن ابن عباس قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (( لو كان عليها دين أكنت قاضيه ؟ قال: نعم قال: فاقض الله فهو أحق بالوفاء ) ).
استحباب غسل المرأة قبل الإحرام
فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم .
قال ابن قدامة رحمه الله: وجملة ذلك أن الاغتسال مشروع للنساء عند الإحرام كما يشرع للرجال لأنه نسك... )) أهـ
جواز اغتسال المرأة وهي محرمة
فعن عائشة رضي الله عنها قالت: (( ...كنا نغتسل ونحن محلات ومحرمات ) )رواه أبو داود.