فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 34 من 51

دلت الأدلة المتكاثرة على اشتراط وجود المحرم للمرأة في كل سفر فعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: (( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم ) )متفق عليه . وفي حديث ابن عباس المتفق عليه مرفوعًا: (( .... ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ) )فلم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم سفرًا من الأسفار لا سفر الحج ولا غيره فدل على أن وجود المحرم شرط لا بد منه .

ويشترط في المحرم أن يكون مسلمًا بالغًا عاقلًا عفيفًا .

تنبيه: لا يجوز العقد الصوري على المرأة التي تريد الحج والذي ينتهي بانتهاء أداء الحج , لأن هذا العقد ليس له صلة بالشرع .

حكم مصافحة المرأة الأجنبية

لا يجوز للمرأة أن تصافح غير المحارم من الرجال والأدلة على هذا متكاثرة منها حديث أميمة بنت رقيقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( إني لا أصافح النساء إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة ) )رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد .

وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط ما بايعهن إلا بقوله: (( قد بايعتك على ذلك ) )رواه البخاري .

حكم خروج المرأة متطيبة

لا يجوز للمرأة أن تخرج بين الرجال وهي متطيبة أو متبخرة ولو كان خروجها لأداء العبادة فقد روى مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعًا: (( أيما امرأة أصابت بخورًا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة ) ).

ويقول صلى الله عليه وسلم: (( أيما امرأة تعطرت ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية ) )رواه أحمد والنسائي عن أبي موسى .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت