فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 33 من 51

وقال القاضي أبو بكر ابن العربي في"عارضة الأحوذي 2/45": (قوله في حديث ابن عمر(( ولا تنتقب المرأة ) )وذلك لأن سترها وجهها بالبرقع فرض إلا في الحج فإنها ترخي شيئا من خمارها على وجهها غير لاصق به وتعرض عن الرجال ويعرضون عنها.

وقتاوى العلماء قديما وحديثا على شرعية الحجاب في الحج كثيرة , ومنهم من صرح بالوجوب .

وكذا يجب على المرأة المحرمة تغطية قدميها للأدلة الدالة على وجوب الحجاب عموما , وهي كثيرة ومنها: قوله تعالى: { ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن } النور .

فائدة: يجوز للمرأة لبس الخفاف والجوارب في حالة الإحرام .

وقد صحت الفتوى بجواز هذا عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها .

وجوب غض المرأة لبصرها

يجب على المرأة أن تغض بصرها عن الرجال الأجانب قال تعالى (( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ) ).

وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال صلى الله عليه وسلم (( اصرف بصرك ) )رواه مسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه .

فما أكثر النساء الغافلات عن الالتزام بهذه الأوامر الشرعية فالمطلوب من المرأة أن تحافظ على قلبها .

تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية

والخلوة أن ينفرد الرجل بالمرأة الأجنبية في مكان خاص دون محرم لها , والخلوة محرمة والأدلة على تحريمها كثيرة منها حديث عقبة بن عامر مرفوعًا: (( إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو يا رسول الله قال: الحمو الموت ) )متفق عليه . ... وحديث ابن عباس مرفوعًا: (( لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها محرم ) )متفق عليه .

ولا يخفاك أن الخلوة محرمة تحريمًا عامًا في الحج وفي غيره .

اشتراط المحرم للمرأة التي تريد الحج أو العمرة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت