فهرس الكتاب

الصفحة 7 من 73

يعفى عن الطيب إن لاصق يده بغسل رأسه ولا يجب غسل يديه على الصحيح .

الحناء ليست طيب فلا شي فيه في حق المحرم والمحرمة إذا استعملاها .

لا حرج في استمال الصابون المعطر لأنه ليس طيب ، ولا يسمى مستعمله متطيبًا ، و إنما فيه رائحة حسنه فلا يضره ـ إن شاء الله ـ و إن تركه تورعًا فهو حسن .

قص الشعر

يستحب لمن أراد الإحرام أن يتعاهد شاربه وأظفاره وعانته وإبطيه، فيأخذ ما تدعو الحاجة إلى أخذه؛ لئلا يحتاج إلى أخذ ذلك بعد الإحرام وهو محرم عليه، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - شرع للمسلمين تعاهد هذه الأشياء في كل وقت، -"الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وقلم الأظفار، ونتف الآباط"، عن أنس قال"وقِّت لنا في قص الشارب، وقلم الأظافر، ونتف الإبط، وحلق العانة: أن لا نترك ذلك أكثر من أربعين ليلة"،

وأما الرأس فلا يشرع أخذ شيء منه عند الإحرام، لا في حق الرجال ولا في حق النساء.

لا يأخذ المحرم من بشرته ، ولا من أظفاره ، ولا من شعره شيئًا ، حتى يحل التحلل الأول.

لبس المخيط

أول من عبر بلبس المخيط هو: إبراهيم النخعي ـ يرحمه الله ـ .

يلبس الذكر إزارًا ورداءً، - ويستحب أن يكونا أبيضين نظيفين، - ويستحب أن يحرم في نعلين؛"وليحرم أحدكم في إزارٍ ورداءٍ ونعلين".

الصحيح أن المحرم لا يجوز له رفض إحرامه ولو رفضه ؛ اللهم إلا أن يكون غير مكلف كالصغير إذا رفض إحرامه حل منه لأنه ليس أهلًا للوجوب ، ولا يسقط عن المحرم الواجب برفضه الإحرام .

ذهب شيخ الإسلام ـ يرحمه الله ـ إلى أن ركعتي الإحرام لا أصل لمشروعيتهما ، وأنه ليس للإحرام صلاة تخصه ، لكن إن كان في الضحى فيمكن أن يصلي ركعتي الضحى ويحرم بعدها ، وإن كان وقت الظهر نقول: الأفضل أن تمسك حتى تصلي الظهر ثم تحرم بعد الصلاة ، وكذا غيرها من الصلوات .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت