فهرس الكتاب

الصفحة 6 من 73

لا يشترط أن يكون النائب من بلد المنيب ، بل يصح ولو كان المنيب من أهل مكة .

لا يجوز لمن أهل بالحج أو العمرة عن نفسه أو عن غيره تغير النية عمن أهل عنه إلي شخص آخر .

أنواع النسك

الأنساك [ التمتع ، الإفراد ، القِران ] كلها صحيحة باقية يختلف فضلها بحسب حال الإنسان .

قد أجمع العلماء على صحة الإحرام بأي واحد من لِأَنْسَاك الثلاثة فمن أحرم بآي واحد منهما صح إحرامه والقول بأن الإفراد والقران قد نسخا قول باطل لكن التمتع أفضل في أصح أقوال العلماء في حق من لم يسق الهدى أما من ساق الهدى فالقران له أفضل تَأَسِّيًا بالنبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ

سنن الإحرام

استحب له أن يغتسل ويتطيب؛ لما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تجرد من المخيط عند الإحرام واغتسل، وعن عائشة قالت:"كنت أطيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت"،

لا تشترط الطهارة الصغرى ولا الكبرى لمن أراد الإحرام ولهذا صح الإحرام من الحائض و النفساء ، و إنما يستحب للجميع الغسل ، و يستحب أن يكون الإحرام بعد صلاة مفروضة أو نافلة في حق غير الحائض و النفساء ، لأن الصلاة لا تصح منهما

يستحب الغُسلُ بالماء ؛ فإن عُدِمَ فلا يتيمم ، لأن الشرع جاء بالتيمم من الحدث فلا يقاس عليه غير الحدث .

الطيب

الصحيح أنه يحرم تطييب الثياب قبل وبعد الإحرام لأن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ قال عن المحرم:"لا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ … وَلا ثَوْبًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلا وَرْسٌ …"فنهى أن نلبس الثوب المطيب .

وهذا الطيب يقع قبل الدخول في النسك ، فلو اغتسال ثم تطيب ثم أحرم فلا بأس ، ولو تطيب ثم اغتسل ثم أحرم فلا بأس.

لا يجوز وضع الطيب على ملابس الإحرام، وإنما السنة تطيب البدن عند اَلْإِحْرَام فإن طيبها لم يلبسها حتى يغسلها.

لا حرج إن تطيب المحرم فسال الطيب بنفسه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت