بعضهم يعتقدون أن من الواجب أن يصلي ركعتين قبل الإحرام، والواقع أن هذا ليس بواجب، بل وليس بوارد، إلا أن يصلي ركعتين لله تعالى كركعتي الوضوء - مثلًا-، أو يحرم عقب فريضة، فهذا لفعله -صلى الله عليه وسلم - حيث أحرم بعد صلاة الظهر. أما ركعتان للطواف فلم يثبت فيهما شيء .
نية الإحرام
ثم بعد ذلك ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة؛"إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى".
ويشرع له التلفظ بما نوى، - فإن كانت نيته العمرة قال: (لبيك عمرة) أو (اللهم لبيك حجًا) ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك، - وإن نواهما جميعًا لبى بذلك فقال: (اللهم لبيك عمرة وحجًا) ، -
يشرع للمحرم التلفظ بما نوى من حج أو عمرة أو قران ، فيقول اللهم لبيك عمرة إن كان أراد العمرة أو يقول اللهم لبيك حجا إن أراد الحج أو اللهم لبيك عمرة وحجا إذا أراد القران والأفضل لمن قدم في أشهر الحج وليس معه هدي أن يحرم بالعمرة وحده ثم يلبي بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة ، تأسيًا بالنبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ وأصحابه ـ رضي الله عنهم ـ
والأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه من دابة أو سيارة أو غيرهما؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أهل بعدما استوى على راحلته، وانبعثت به من الميقات للسير.