فهرس الكتاب

الصفحة 58 من 73

لا يجب ولا يستحب الحلق أو التقصير بعد التحلل الأكبر بعد أن حلق أو قص شعره في التحلل الأصغر،

أي: بعد إنهاء رمي الجمرات؛ لأن ذلك نسك في الحج فهو عبادة، والعبادات مبنية على التوقيف،

ثم جاء سقاية بني العباس فشرب منها-عليه الصلاة والسلام

ويستحب للحاج الشرب من ماء زمزم والتضلع منه ، - والدعاء بما تيسر من الدعاء النافع ، وماء زمزم لما شُرب له ، وفي صحيح مسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في ماء زمزم:"إنه طعام طُعْمٍ"زاد أبو داود:"وشفاءُ سُقم"

المبيت بمنى والرمي

ثم انطلق إلى منىٍ وصلى بها الظهر-صلوات الله وسلامه عليه- والعصر وبات بها ليلة الحادي عشر ، ثم إنه انتظر حتى إذا زالت الشمس كما في الصحيح من حديث جابر بدأ بالجمرة الصغرى التي تلي مسجد الخيف فرماها بسبع حصيرات ، ثم أسهل يعني أخذ جهة الوادي فرفع كفيه ودعا-صلوات الله وسلامه عليه- ، ثم بعد ذلك انطلق فرمى الجمرة الوسطى بسبع حصيات ثم أسهل ودعا-صلوات الله وسلامه عليه- ، ثم رمى جمرة العقبة من بطن الوادي فأتم الرمي للثلاث الجمرات فلا يصح الرمي في هذا اليوم اليوم الحادي عشر إلا بعد زوال الشمس لأنها عبادة توقيفيه محدده بالزمان ولا يجوز الرمي لهذا اليوم قبل زوال الشمس لا هذا اليوم ولا الأيام التي تليه .

المراد بالأيام المعدودات هي: أيام التشريق الثلاثة: الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر،

لقط الحصى من العزيزية أو غيرها من الحرم لا حرج فيه

أخذ الحجارة في رمي الجمرات من داخل الحوض والرمي بها لا يجزئ؛ لأنها مستعملة،

لا يصح الرمي قبل الزوال ، و يصح بليل .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت