14)وأن يكون متطهرًا من الحدث الأكبر والأصغر، 15)ولو سعى على غير طهارة أجزأه ذلك، لأن النبي-صلى الله عليه وسلم- قال لأم المؤمنين عائشة: (( اصنعي مايصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت
يشترط له الستر من العورة فلا يسعى منكشف العورة ؛ لأنه عبادة
من انكشفت عورته ، أو كان ثوبه رقيقًا في السعي صح سعيه ؛ لأن الستر فيه سنة .
السعي في الطابق العلوي صحيح كالسعي في الأسفل لأن الهواء يتبع القرار
إذا عجز المسلم عن السعي ماشيًا وشق عليك مشقة خارجة عن المعتاد، جاز له ركوب العربة، وجاز له التوكيل في الرمي
ويجوز في الطواف والسعي أن يؤدي هذا الركن على قدميه ويؤديه راكبًا إذا وجدت الحاجة ؛ لأن النبي-صلى الله عليه وسلم- طاف على بعيره
ولو كان معه صبي ويريد أن يؤدي العمرة فإنه يحمله من أجل أن يسعى إذا كان لا يستطيع السعي
وإذا حمل صبيًا فإن الطواف والسعي للمحمول لا للحامل فلا يجزيء عن اثنين لابد وأن يكون عن واحد فيسعى أولًا عن نفسه ثم يسعى عن غيره كما هو مذهب جمهور العلماء لأن النبي-صلى الله عليه وسلم- قال: (( حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ) )وهذا عام شامل للعبادة كلها ولأجزائها .
الموالاة في السعي شرطٌ ؛ لما ثبت أن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ سعى سعيا متواليًا وقال:"خُذُوا عني مَنَاسِكَكُمْ"؛ فإن فرق لحاجة صح سعيه .
السنة أن يكون السعي متصلًا بالطواف بقدر الاستطاعة، فإن أخر السعي كثيرًا ثم سعى أجزأه
الأرجح أن من ترك شَيْئًا من السعي أو نسيه أكمله إن لم يطل الفصل
من ترك شوطًا أو أكثر من السعي في العمرة فعليه أن يعود ويأتي بالسعي كاملًا ولو عاد إلى بلده وهو في حكم الإحرام الذي يمنعه من زوجته وكل المحظوران وعليه أن يقصر مرة أخرى بعد السعي والتقصير الأول لا يصح