فهرس الكتاب

الصفحة 36 من 73

لا يجوز الرمي مما في الحوض أما الذي بجانبه فلا حرج

الرمي

السنة أن يبتدأ الحاج برمي جمرة العقبة صبيحة يوم النحر وقال الفضل-رضي الله عنه-: كنت رديف النبي-صلى الله عليه وسلم- فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة ،

أخذ جمهور العلماء أن التليبه بالنسبة للحاج يقطعها عند رمي جمرة العقبة

1)ثم رموها من حين وصولهم بسبع حصيات متعاقبات،

وأن تكون متفرقة ؛ لأن النبي-صلى الله عليه وسلم- فرقهن فلو جمعهن ورمهان رمية واحدة فهن في حكم الحصاة الواحدة .

2)يرفع يده عند رمي كل حصاة

3)ويُكَبِّر،

4)ويستحب أن يرميها من بطن الوادي،

5)ويجعل الكعبة عن يساره، ومنى عن يمينه؛ لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم،

6 رمى النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ الجمرة من بطن الوادي ومكة عن شماله ومنى عن يمينه ، ويرميها المحرم حسب الأيسر له والأخشع لقلبه .

)وإن رماها من الجوانب الأخرى أجزأه ذلك إذا وقع الحصى في المرمى،

ينبغي أن يكون وقوع الحصى في داخل الحوض ولا يشترط ضرب الشاخص ؛ لأن العبرة بوقوعها في الحوض وليست العبرة بضرب العمود أو إصابت الشاخص

7)ولا يشترط بقاء الحصى في المرمى وإنما المشترط وقوعها فيه،

8)فلو وقعت الحصاة في المرمى ثم خرجت منه أجزأت في ظاهر كلام أهل العلم،

فلو رمى الشاخص وخرجت عن الحوض وجب عليه قضاءها ؛ لأن العبرة بوقوعها

لا يشترط بقاء الحصى في المرمى ، و لكن يشترط وقوعه فيه ، فلو وقعت الحصاة في المرمى ثم خرجت منه أجزأت في ظاهر كلام أهل العلم ، و ممن صرح بذلك النووي ـ رحمه الله ـ في المجموع ولا يشرع رمي الشاخص بل السنة الرمي في الحوض

ينبغي أن يكون وقوعها بفعل الرامي لا بفعل شيء آخر فلو أنه رماها بنفسه ووقعت فقد حصلت العبادة لأنه رمى ووقع الرمي منه ،

ينبغي أن يكون الرمي داخل الحد فهذه الأحواض لا يزاد فيها ولا ينقص منها ؛ لأنها توقيفية تعبديه ويكون الرمي في هذا المكان المحدد شرعًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت