الوقوف بالمشعر الحرام يكون بعد صلاة الفجر يدعو ويتضرع لله-عز وجل- ومزدلفة كلها موقف ويرتفع عن وادي محسر وإذا قاربت الشمس من الطلوع دفع ؛ فإذا أسفروا جدًا انصرفوا إلى منى قبل طلوع الشمس لأن النبي-صلى الله عليه وسلم- خالف الجاهلية وكانوا يدفعون من مزدلفة بعد طلوع الشمس وكانوا يقولون: أشرق ثبير كي ما نغير .
وأكثروا من التلبية في سيرهم،
مضى-عليه الصلاة والسلام- إلى منىٍ وكان رديفه الفضل فلما بلغ وادي محسر أسرع-صلوات الله وسلامه عليه- وضرب دابته كما هو هديه في مواطن العذاب ، مخالفًا للمشركين حيث كانوا يقفون فيه ويذكرون مجد آبائهم
الذي يظهر لي من السنة أنه لا يستحب أخذ الحصى من مزدلفة بل من عند الجمرة لحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه لقط الحصى للنبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ من عند الجمرة وهو يقول:"أَمْثَالَ هَؤُلاءِ فَارْمُوا".
ألا يغلو في هذا الحصى ؛ لأن النبي-صلى الله عليه وسلم- أخذ سبع حصيات أمر الفضل أن يلتقطها بمزدلفة وأخذهن بكفه ثم قال: (( أيها الناس بمثل هذا فارموا وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو ) )،
لم يصح الرمي إذا رمى بحجر كبير قالوا: لأنه ليس بالحصى المعتبر لأن النبي-صلى الله عليه وسلم- رمى بمثل حصى الخذف وهو الحصى الذي يحذف به ويخذف
يجب أن يكون بالحصى وما في حكمه مما هو من الأرض فلا يصح الرمي بالخشب لأنه ليس من جنس الأرض ، وكذلك الورق لا يصح الرمي به ؛ لأن النبي-صلى الله عليه وسلم- رمى بالحصى .
9)ويكون حصى الجمار مثل حصى الخذف، وهو أكبر من الحُمُّص قليلًا.
الصحيح أن غسل الحصى بدعة لأن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ لم يفعله .
يأخذ الحصى كل يوم بيومه ، أكبر من الحمص ودون البندق .
كسر الأسمنت إذا كان فيها حصى أجزأ الرمي بها .
الراجح أنه يجزيء الرمي بحجر مستعمل ، وهو الأرفق .