لا يصح أن يضع الحصى في مرمى الجمرات ، ولا بد من الرمي والتتابع ، فإن رمى السبع حصيات مرة واحدة كانت عن حصى واحدة .
من شك هل وقع الحصى في المرجم أم لا فعليه التكميل حتى يتيقن
وإذا شك في عدد ما رماه بنى على اليقين إذا شك هل رمى ثلاثًا أو أربعًا بنى على ثلاث ، وإذا شك هل رمى ستًا أو سبعًا بنى على ست ،
إذا رمى في أول النهار وشك فإنه يرجع ويتم
إذا رمى ست حصيات يجوز له أن يرجع ويقضي ما بقي
ولم يثبت عن النبي-صلى الله عليه وسلم- بعد رميه لجمرة العقبة أنه وقف للدعاء لا في يوم النحر ولا في بقية الأيام فجمرة العقبة لا يوقف عندها للدعاء وإنما اختص الدعاء في الرمي إذا كان بعد الجمرة رمي يختص بالجمرة الأولى الصغرى التي تلي مسجد الخيف والجمرة الوسطى
لم يثبت دليل على منع الرمي ليلًا والأصل جوازه ، والأفضل الرمي نهارًا في يوم العيد كله ، و بعد الزوال في الأيام الثلاثة إذا تيسر ذلك ، والرمي في الليل إنما يصح عن اليوم الذي غربت شمسه ، ولا يجزئ عن اليوم الذي بعده ، فمن فاته الرمي نهار العيد رمى ليلة إحدى عشر إلى آخر الليل ، ومن فاته الرمي بعد الزوال في اليوم الحادي عشر رمى بعد غروب الشمس في ليلة اليوم الثاني عشر ، ومن فاته الرمي في اليوم الثاني عشر بعد الزوال رمى بعد غروب الشمس في ليلة اليوم الثالث عشر ، ومن فاته الرمي نهارًا في اليوم الثالث عشر حتى كابت الشمس فاته الرمي ، و وجب عليه دم ، لأن وقت الرمي كله يخرج بغروب الشمس من اليوم الثالث عشر
حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس ضعيف لانقطاعه بين الحسن العرني ، وابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ و على فرض صحته فهو محمول على الندب جمعًا بين الأحاديث كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ