من سبق له أن قصر من بعض رأسه جاهلًا أو ناسيًا وجوب التعميم فلا شئ عليه( من نسي ولم يصر من شعره يقصر متى ذكر ذلك ، ولو رجع إلى بلاده فمتى ذكر يخلع ثيابه ويلبس الإزار ويقصر وإن قصر وعليه ثيابه جهلا منه فلا حرج .
الطيب
للطيب أحكام:
أن يشمه بلا قصد فلا حرج عليه .
أن يقصد شمه ليختبره هل هو جيد أم رديء فهذا جائز .
أن يقصد أن يشمه للتلذذ به فحرام .
لبس المخيط
46-ولا يجوز للذكر خاصة أن يلبس مخيطًا على جملته، يعني: على هيئته التي فصل وخيط عليها، كالقميص، أو على بعضه؛ كالفانلة والسراويل، والخفين، والجوربين، 1)إلا إذا لم يجد إزارًا جاز له لبس السراويل،
من خلع الإحرام ولبس المخيط جاهلًا أو ناسيًا فعليه المبادرة بخلع المخيط متى علم أو ذكر و لا شيء عليه لعموم قول الله تعالى (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَ لا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا و لا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ) ، و قد ثبت عن النبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ أن الله قال:"قد فعلت"و ثبت عنه ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ أن رجلًا أحرم في جبة و تضمخ بخلوق و استفتاه في ذلك فقال صلى ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ"اغْسِلْ عَنْكَ أَثَرَ الْخَلُوقِ أَوْ قَالَ أَثَرَ الصُّفْرَةِ وَاخْلَعْ الْجُبَّةَ عَنْكَ وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا صَنَعْتَ فِي حَجَّتِكَ"ولم يأمره بالفدية من أجل جهله
2)- وكذا من لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين من غير قطع؛"من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارًا فليلبس السراويل".