فهرس الكتاب

الصفحة 11 من 73

من أحصر في حج فرضٍ أو نفل قضى ، وذبح ، وحلق ، فإن كان قد اشترط فالقضاء فقط في الفرض ، والواجب كنذر مثلًا ؛ دون النفل

الصحيح أن الإحصار يكون بعدو، وغيره من مرض وذهاب نفقة لعموم قوله تعالى"وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ".

ولا يعجل بالتحلل إذا كان يرجو زوال المانع قَرِيبًا

من كان قد اشترط عند إحرامه بأنه إن حبسه حابس فمحله حيث حبس فلا يلزمه شيء، وإن لم يكن قد اشترط ذلك فعليه هدي يذبحه حيث أحصر ثم يحلق رأسه أو يقصر؛ وبذلك يكون حله من إحرامه

محظورات الإحرام والآداب

الشعر

45-لا يجوز للمحرم بعد نية الإحرام - سواء كان ذكرًا أو أنثى - أن يأخذ شيئًا من شعره أو أظفاره أو يتطيب .

من نمى شعر شاربه فأخذ منه لا يفدي على الصحيح .

لو أن الإنسان تجنب الأخذ من شعوره كشاربه وأبطه وعانته احتياطًا لكان هذا جيد ، لكن أن نؤثمه إذا أخذ مع عدم وجود الدليل الرافع للإباحة فهذا فيه نظر .

العلة من منع الأخذ من شعر الرأس هي أنه إسقاط لنسك مشروع ، وهذا التعليل عند التأمل أقرب من التعليل بالترفه .

إن صح الإجماع في منع تقليم الأظافر فلا يجوز مخالفته وإلا كان مثل شعر الجسد .

إذا أخذ من شعره ما فيه إماطة الأذى ففيه دم ، أي إذا حلق حلقًا يكاد يكون كاملًا يسلم به الرأس من الأذى ، والدليل ما أخرجه البخاري: ( احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي وَسَطِ رَأْسِهِ ) ، والحجامة في الرأس من ضرورتها أن يحلق الشعر من مكان المحاجم ،ولا يمكن سوى ذلك ، ولم ينقل أن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ فدى .

لا يجوز الأخذ من الشعر أبدًا ، فهو مع كونه لا فدية فيه إلا أنه لا يجوز الأخذ منه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت