الصفحة 37 من 108

لقوله تعالى: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس} .

وقال تعالى: {ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب} .

ويقتل قاتل العمد سواء كان القاتل أو المقتول ذكرًا أم أنثى.

يسقط القصاص إذا عفا أولياء المقتول.

يستثنى من القصاص:

أولًا: الوالد إذا قتل ولده، فإنه لا يقتل به عند جمهور العلماء.

لقوله - صلى الله عليه وسلم: (لا يقتل والد بولده) رواه الترمذي.

ثانيًا: المسلم إذا قتل كافرًا.

لقوله - صلى الله عليه وسلم: (لا يقتل مسلم بكافر) متفق عليه.

ثالثًا: الحر إذا قتل عبدًا فإنه لا يقتل، عند جمهور العلماء.

المرتد يقتل.

لحديث الباب.

ولقوله - صلى الله عليه وسلم: (من بدل دينه فاقتلوه) رواه البخاري.

-يستتاب فإن تاب وإلا قتل.

-لا فرق بين الرجل والمرأة، فإذا ارتدت المرأة وجب قتلها.

3 -يقتل المسلم في غير هذه الأمور الثلاثة:

كاللوطي على قول بعض العلماء - والساحر - وتارك الصلاة على قول بعض العلماء.

4 -تحريم هذه الأشياء الثلاثة، وهي: الزنا - والقتل - والردة.

5 -أن قتل القاتل والزاني بعد إحصانه والمرتد فيه مصالح عامة، من حفظ النفوس والأنساب والأديان.

6 -أن من أتى بالشهادتين وأتى بما تقتضيانه وابتعد عما يناقضهما فهو المسلم، محرّم الدم والمال والعرض، له ما للمسلمين وعليه ما عليهم.

7 -لا بد في صحة إسلام المرء من النطق بالشهادتين.

8 -قوله: (الثيب الزاني) دليل على أن البكر ليس حده الرجم، فقد جاء النص أن حده الجلد والتغريب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت