لقوله تعالى: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس} .
وقال تعالى: {ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب} .
ويقتل قاتل العمد سواء كان القاتل أو المقتول ذكرًا أم أنثى.
يسقط القصاص إذا عفا أولياء المقتول.
يستثنى من القصاص:
أولًا: الوالد إذا قتل ولده، فإنه لا يقتل به عند جمهور العلماء.
لقوله - صلى الله عليه وسلم: (لا يقتل والد بولده) رواه الترمذي.
ثانيًا: المسلم إذا قتل كافرًا.
لقوله - صلى الله عليه وسلم: (لا يقتل مسلم بكافر) متفق عليه.
ثالثًا: الحر إذا قتل عبدًا فإنه لا يقتل، عند جمهور العلماء.
المرتد يقتل.
لحديث الباب.
ولقوله - صلى الله عليه وسلم: (من بدل دينه فاقتلوه) رواه البخاري.
-يستتاب فإن تاب وإلا قتل.
-لا فرق بين الرجل والمرأة، فإذا ارتدت المرأة وجب قتلها.
3 -يقتل المسلم في غير هذه الأمور الثلاثة:
كاللوطي على قول بعض العلماء - والساحر - وتارك الصلاة على قول بعض العلماء.
4 -تحريم هذه الأشياء الثلاثة، وهي: الزنا - والقتل - والردة.
5 -أن قتل القاتل والزاني بعد إحصانه والمرتد فيه مصالح عامة، من حفظ النفوس والأنساب والأديان.
6 -أن من أتى بالشهادتين وأتى بما تقتضيانه وابتعد عما يناقضهما فهو المسلم، محرّم الدم والمال والعرض، له ما للمسلمين وعليه ما عليهم.
7 -لا بد في صحة إسلام المرء من النطق بالشهادتين.
8 -قوله: (الثيب الزاني) دليل على أن البكر ليس حده الرجم، فقد جاء النص أن حده الجلد والتغريب.