الخاتمة
وأذكر فيها أهم نتائج البحث التي توصلت إليها من خلال هذا البحث
وهي ما يلي:
1 -يعتبر حق الشفعة من أهم الحقوق المالية التي يستطيع الشفيع من خلاله أن يدفع عنه الضرر بأخذ المشفوع فيه من المشتري الأجنبي.
2 -اتفق العلماء على أن الشريك في العقار المشاع له حق الأخذ بالشفعة، وكذا الجار الملاصق المشترك مع جاره في أحد مرافق الملك على الصحيح، ويرى الحنفية أن الشفعة تثبت أيضًا بالخلطة في أحد مرافق الملك والجوار إذا كان ملاصقًا.
3 -اتفق العلماء على ثبوت حق الشفعة لكل واحد من الشفعاء عند تعددهم واتحادهم في سبب استحقاق الشفعة، ولهم أن يطالبوا بها جميعًا كما أن لكل واحد منهم أن يطالب بجميع المشفوع فيه فإذا أعطي قسم المشفوع فيه بين المطالبين بالشفعة دون من عفا منهم.
4 -أجمع العلماء على أن ليس لأحد الشفعاء أن يطالب بنصيبه فقط من المشفوع فيه ويترك الباقي لأن في ذلك إضرارًا بالمشتري بتبعيض الصفقة عليه.
5 -اختلف العلماء في قسمة المشفوع فيه بين الشفعاء المتفقين في سبب الشفعة والملك؛ هل يكون على قدر أنصبتهم أم على عددهم والذي يظهر والله أعلم هو قول جمهور الفقهاء من قسمة المشفوع فيه على قدر الأنصبة.
6 -إذا تعدد الشفعاء وكانوا متفقين في سبب الشفعة مختلفين في سبب التمليك فإن الشفعة تكون لجميع المشتركين في الملك من دون النظر إلى سبب تملكهم. وهذا هو قول جمهور الفقهاء وهو الذي يظهر رجحانه.
7 -يرتِّب الحنفية الشفعاء إذا اختلفوا سبب الشفعة فيقدم الشريك في الملك، ثم للخليط في حق من حقوق الملك، ثم الجار الملاصق.