8 -على الرواية الثانية عند الحنابلة والتي أخذ بها بعض المحققين من أهل العلم أن الشفعة تكون للجار الملاصق إذا كان شريكًا لجاره في أحد حقوق الملك فإن الشفعة تكون أولًا للشريك في الملك، فإن عفا، انتقل الحق إلى الجار الملاصق الشريك في أحد مرافق الملك.
9 -إذا كان المشتري للمشفوع فيه أحد الشفعاء فإن الشفعة تثبت لجميع الشركاء وهو قول جمهور الفقهاء خلافًا لما روي عن بعض التابعين رحمهم الله. وهذا إذا كان المشتري بمرتبة واحدة مع سائر الشفعاء، أما إذا كان بمنزلة أعلى فإنه ينفرد في الأخذ بالشفعة ولا شفعة لهم عليه.
وإذا كان بمرتبة أقل فإن الشفعة تكون للأقوى مرتبة فيقدم على المشتري في الأخذ بالشفعة.
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ..