* أجاب رحمه الله قائلًا: الزوج الذي لا يصلي كافر؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» [أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح] ؛ ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة» [أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر - رضي الله عنه - ] . وسواء كان جاحدًا لوجوبها أم لم يجحد وجوبها لكنه إذا كان جاحدًا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين، أما إذا تركها تهاونًا وتكاسلًا عنها ولم يجحد وجوبها فهو كافر في أصح قولي العلماء؛ للحديثين المذكورين وما جاء في معناهما.
ولا يجوز لك أيتُّها السائلة الرجوع إلى زوجك المذكور حتى يتوب إلى الله سبحانه ويحافظ على الصلاة. هداه الله ومن عليه بالتوبة النصوح، والله ولي التوفيق.