الصفحة 9 من 41

وهذا قول الجمهور كما نقله النووى - رحمه الله تعالى - [المجموع 3 / 291]

مسألة [2]

مأموم كبر تكبيرة الإحرام (قبل فراغ الإمام من تكبيره) ، فماذا يفعل ؟

الجواب:

من كبَّر قبل أن يتم الإمام تكبيرة الإحرام، لم تنعقد صلاته أصلًا، لأنه شرطه أن يأتى بتكبيرة الإحرام بعد انتهاء الإمام منها [قاله ابن عثيمين - رحمه الله - في الشرح الممتع 4/ 267]

قلت: فعليه أن يستأنف تكبيرة الإحرام، بعد تكبير إمامه، ولا يقال: (تصح صلاته منفردًا ولا يحصل له ثواب الجماعة) !

لأنه بسبقه للإمام بتكبيرة الإحرام، تبطل صلاته كلها، ولأنه- أيضًا - لم ينوِ الانفراد، وإنما نوى الجماعة ! ولأنه ائتم بمن لم تنعقد صلاته، والله تعالى أعلم

مسألة [3]

كبر تكبيرة الإحرام (أثناء هويه للركوع) ليدرك الركعة خلف الإمام - ناسيًا - فماذا يفعل ؟

الجواب:

تكبيرة الإحرام ركنٌ، موضعه الاعتدال، فإذا وضعه في غير موضعه، بطلت صلاته، لأنه لم يصلِّ كما أمر الله ورسوله، فعليه أن يعود، ويكبر من قيامٍ، ثم يهوى إلى الركوع، وإن فاتته الركعة، والله تعالى أعلم.

وفيها ثمان عشرة مسألة، مقسمة على خمسة مواضع:

الموضع الأول: تنبه قبل فوات المحل ..

وفيها أربع مسائل:

مسألة [4]

تذكَّر ( وهو ما زال قائمًا، أو وهو يهوى إلى الركوع قبل أن يركع ) أنه لم يقرأ الفاتحة، وكان مستيقنًا من ذلك، فماذا يفعل ؟

الجواب:

1-يجب عليه قراءة الفاتحة، لأنها ركن لا تصح الصلاة بدونه.

2-يرجع فيقرأ الفاتحة.

3-ومادام المحل باقيًا، ولم يصِلْ إلى الركن التالى بعدُ، فهاهنا لا شئ عليه، ... والله تعالى أعلم.

مسألة [5]

غلب على ظنه ( وهو في حالة القيام، أو أثناء الهُوِىّ إلى الركوع ) أنه لم يقرأ الفاتحة في هذه الركعة، فماذا يفعل؟

الجواب:

1-يعمل على ما غلب على ظنه، فيعتبر نفسه لم يقرأها.

2-فيبادر بقراءتها مباشرة.

3-ومادام المحل باقيًا، فهاهنا لا شئ عليه أيضًا، والله تعالى أعلم.

مسألة [6]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت