الصفحة 26 من 48

ووقع _ أيضًا _ عند الحاكم =منيب بن عيينة بن عبدالله السلمي+.

والصواب: =عتبة بن عبدٍ السلمي+.

قال المنذري: رواه الطبراني، وبعض رواته مختلف فيه، وللحديث شواهد كثيرة+اهـ [1] .

وقال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه الأحوص بن حكيم، وثقه العجلي وغيره، وضعفه جماعة وبقية رجاله ثقا ت، وفي بعضهم خلاف لا يضر+اهـ [2] .

وقال الألباني: حسن [3] .

وأخرجه ابن قانع [4] .

من طريق الأحوص بن حكيم _ أيضًا _ عن عبدالله بن غابر، عن عتبة بن عبدٍ به.

الحاصل: أن حديث: =من صلى الفجر في جماعة... إلخ.

جاء من حديث أنس بن مالك، وابن عمر، وأبي أمامة، وعتبة بن عبدٍ.

والأول حسن، وكذلك الثاني، والثالث، وأما الرابع فحسن بشواهده، وبمجموع طرقه يكون صحيحًا _ إن شاء الله _ لغيره.

وهذه الصلاة تسمى عند أهل العلم صلاة الإشراق.

قال المباركفوري: قال الطيبي:

=أي ثم صلى بعد أن ترتفع الشمس قدر رمح، حتى يخرج وقت الكراهة، وهذه الصلاة تسمى صلاة الإشراق، وهي أول صلاة الضحى...

وقال المباركفوري أيضًا:

=قال: قال رسول الله": =تامة، تامة، تامة+ صفة لحجة وعمرة كررها ثلاثًا للتأكيد, وقيل أعاد القول؛ لئلا يتوهم أن التأكيد بالتمام, وتكراره من قول أنس."

قال الطيبي: =هذا التشبيه من باب إلحاق الناقص بالكامل؛ ترغيبًا أو شبه استيفاء أجر المصلي تامًا بالنسبةِ إليه، باستيفاء أجر الحاج تامًا بالنسبة إليه، وأما وصف الحج والعمرة بالتمام,=فـ+ إشارة إلى المبالغة+اهـ [5] .

وقال الشوكاني:

(1) الترغيب و الترهيب (1/236) .

(2) مجمع الزوائد (10/104) .

(3) صحيح الترغيب والتر هيب ص 189.

(4) معجم الصحابة لابن قانع (2/267) .

(5) تحفة الأحوذي (3/194) , ومرقاة المفاتيح لعلي القاري (2/24) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت