الصفحة 24 من 51

قيل: إن سبب ضحكه - صلى الله عليه وسلم - كان من تباين حال الرجل، حيث جاء خائفًا على نفسه، راغبًا في فدائها مهما أمكنه، فلما وجد الرخصة طمع في أن يأكل ما أعطيه من الكفارة.

وقيل: ضحك من حال الرجل في مقاطع كلامه، وحسن تأتيه وتلطفه في الخطاب، وحسن توسله في توصله إلى مقصوده. [الفتح: 4/ 202]

• هل العلم بالعقوبة شرط في إسقاط الكفارة؟

لا، لا يشترط العلم بالعقوبة لإسقاط العقوبة، بل يكفي أن يعلم أنها حرام.

فهذا الرجل لم يدر ما ذا يجب عليه، لكن يدري أن الجماع حرام، وعلمنا ذلك من قوله (هلكت) .

ويقاس على ذلك ما لو زنى رجل وهو يعلم أن الزنى حرام، ولكنه يجهل الحد الواجب فيه، لأن العلم بالعقوبة ليس بشرط.

• اذكر مباحث عتق الرقبة؟

أ-حملًا للمطلق هنا على المقيد في آية القتل (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) .

ب-ولحديث الجارية (قال لها رسول الله: أين الله؟ قالت: في السماء، فقال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله، قال: أعتقها فإنها مؤمنة) رواه مسلم.

وجه الدلالة: أنه علل جواز إعتاقها عن الرقبة بأنها مؤمنة فدل على أنه لا يجزئ عن الرقبة التي عليه إلا مؤمنة.

• اذكر مباحث صيام الشهرين المتتابعين؟

فالخلاصة: أن التتابع في الصيام لا ينقطع في ثلاث مسائل:

إذا انقطع التتابع بصوم واجب كرمضان.

وإذا انقطع لفطر واجب كالعيدين وأيام التشريق.

وإذا انقطع التتابع لعذر يبيح الفطر في رمضان.

وإن ابتدأ من أثناء الشهر فالمعتبر العدد.

مثال: رجل صام من (1) محرم، وكان محرم (29) يومًا ينتهي الشهر, وكان مثلًا صفر (29) يومًا فإنه يجزي ويكون صام (58) يومًا.

لكن إن صام من أثناء الشهر فالمعتبر العدد، فلو صام من اليوم (11) من محرم، فإنه ينقضي الشهر الأول (11) من صفر، ثم يشرع في (12) صفر وينقضي الشهر ب (12) من ربيع الأول. فيكون قد صام (60) يومًا.

والصحيح أن المعتبر بالشهرين الأهلة مطلقًا سواء صام من أول الشهر أو من أثنائه.

• اذكر مباحث الإطعام؟

• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟

677 678 - وَعَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا (أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ, ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

زَادَ مُسْلِمٌ فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ: ولَا يَقْضِي.

(يُصْبِحُ) أي: يطلع عليه الفجر، وفي رواية (كان يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم) .

(جُنُبًا) الجنب من أصابته جنابة، والجنابة كل ما أوجب غسلًا من إنزال أو جماع.

(مِنْ جِمَاعٍ) أي: بسبب الجماع، وهذا بيان للواقع.

• اذكر لفظ الحديث في الصحيحين؟

لفظ البخاري: عن عَائِشَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ) .

وأما لفظ مسلم: (كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ ثُمَّ يَصُومُ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت