الصفحة 18 من 51

672 -وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا (أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ عَامَ اَلْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ, فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ, فَصَامَ اَلنَّاسُ, ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ, حَتَّى نَظَرَ اَلنَّاسُ إِلَيْهِ, ثُمَّ شَرِبَ, فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ اَلنَّاسِ قَدْ صَامَ. قَالَ: أُولَئِكَ اَلْعُصَاةُ, أُولَئِكَ اَلْعُصَاةُ) .

وَفِي لَفْظٍ: (فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ اَلنَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ اَلصِّيَامُ, وَإِنَّمَا يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ، فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ اَلْعَصْرِ، فَشَرِبَ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

673 -وَعَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! أَجِدُ بِي قُوَّةً عَلَى اَلصِّيَامِ فِي اَلسَّفَرِ, فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ? فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - (هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اَللَّهِ, فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ, وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

674 -وَأَصْلُهُ فِي"اَلْمُتَّفَقِ"مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ - أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو سَأَلَ -

(خَرَجَ عَامَ اَلْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ) أي: سنة غزوة الفتح.

(حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ) بضم الكاف، وهو اسم واد أمام عسفان، قال ابن الأثير: كُراع الغميم: هو اسم موضع بين مكة والمدينة.

جاء في رواية: (حتى بلغ الكديد) بفتح الكاف وكسر الدال، مكان معروف، وهو بين عسفان وقُديْد، يعني بضم القاف على التصغير.

(فَصَامَ اَلنَّاسُ) أي: اقتداءً به - صلى الله عليه وسلم - حيث صام.

(ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ, حَتَّى نَظَرَ اَلنَّاسُ إِلَيْهِ, ثُمَّ شَرِبَ) جاء في رواية عن ابن عباس (ثم دعا بماء فشرب نهارًا ليراه الناس) .

(فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ) أي: بعد أن أفطر.

(إِنَّ بَعْضَ اَلنَّاسِ قَدْ صَامَ) ظنًا منهم أن الفطر رخصة، ورأوا أن لهم قوة على الصوم.

• لماذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في حق من لم يفطر حين أفطر - صلى الله عليه وسلم - (أُولَئِكَ اَلْعُصَاةُ, أُولَئِكَ اَلْعُصَاةُ) ؟

قال الإمام ابن حبان: إنما أطلق عليهم هذه اللفظة بتركهم الأمر الذي أمرهم به، وهو الإفطار، لا أنهم صاروا عُصاة بصومهم في السفر.

وقال النووي: وَهَذَا مَحْمُول عَلَى مَنْ تَضَرَّرَ بِالصَّوْمِ، أَوْ أَنَّهُمْ أُمِرُوا بِالْفِطْرِ أَمْرًا جَازِمًا لِمَصْلَحَةِ بَيَان جَوَازه، فَخَالَفُوا الْوَاجِب، وَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ لَا يَكُون الصَّائِم الْيَوْم فِي السَّفَر عَاصِيًا إِذَا لَمْ يَتَضَرَّرْ بِهِ، وَيُؤَيِّد التَّأْوِيلَ الْأَوَّلَ قَوْلُهُ فِي الرِّوَايَة الثَّانِيَة: (إِنَّ النَّاس قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمْ الصِّيَامُ) .

• ما فائدة رواية (فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ اَلنَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ اَلصِّيَامُ, وَإِنَّمَا يَنْظُرُونَ فِيمَا .... ) ؟

فائدتها: بيان سبب فطر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأنه إنما أفطر من أجل مشقة الصوم على الناس الذين معه.

• لماذا ذكر المصنف - رحمه الله - حديث حمزة بن عمرو؟

ذكره ليستدل به على جواز الصوم في السفر.

وأصرح منه ما أخرجه أبو داود والحاكم من طريق محمد بن حمزة بن عمرو عن أبيه أنه قال: (يا رسول الله، إني صاحب ظهر أعالجه أسافر عليه وأكريه، وأنه ربما صادفني هذا الشهر ـ يعني رمضان ـ وأنا أجد القوة، وأجدني أهون علي من أن أخره فيكون دينًا علي، فقال: أي ذلك شئت يا حمزة) .

• ما حكم الفطر في رمضان للمسافر؟

جائز بالكتاب والسنة والإجماع.

قال تعالى (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) .

ومن السنة أحاديث كثيرة، ومنها:

أ-حديث الباب - حديث جابر -.

ب-وحديث أنس قال (كنا نسافر مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم) . متفق عليه

• ما حكم الصوم للمسافر؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: جائز.

قال ابن قدامة: وهذا قول أكثر العلماء.

وقال النووي: وهو قول جماهير العلماء وجميع أهل الفتوى لأحاديث الباب وغيرها كثيرة.

أ-لحديث أنس قال (كنا نسافر فلا يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم) متفق عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت