ز - إن الحرمة النسبية و الرَضاعية ، قائمتان على: فكرة [ الجزئية ] .. أو [ البعضية ] ، فالابن جزء من أبويه حقيقة ، و الرضاعي بسبب دخول اللبن في تكوينه ، ولهذا أشترط الكثير أن يكون في فترة [ الفِصال ] ، و مدته عامان كاملان تاليان للولادة ، ينتهيان بالفِطام .
يقول تعالى: ( والوالدات يُرضعن أولادهنَّ حولين كاملين لمن أراد أن يُتمَّ الرَضاعة وعلى المولود له رزقهنَّ وكسوتهنَّ بالمعروف .. ) (1) .
ح - قد تُعطى المرضعة أجرًا ، فذلك جائز .. و قد يكون تطوعا واحتسابا لسبب يقتضيهما ، ويظهر ذلك من الآية السابقة .
و في ضوء المسلَّمات المتقدِّمة .. نعالج عددًا من المسائل في مواضيع العنوان .. وكالآتي ..
(1) البقرة / 233 .