بالإمكان زرع [ جنين مجمَّد ] مأخوذ من الزوجة الأولى المتوفاة والتي كانت تشكو من فقدان الرحم أو تلفه ، وذلك في رحم الزوجة الثانية ، أو في رحم أجنبية ..
فهل يجوز ذلك ؟ .
الجواب /
لا يجوز لانقطاع الزوجية بالوفاة . أمَّا إذا أصبحت اللقيحة [ جنينًا ] فهو ابن أبويه ، وإعادة تنشيط الجنين بعد الوفاة..لا بأس به ، كالمتوفى عنها زوجها وهي حامل ، فقد يطول حملها وأوان وضعا إلى سنوات ـ على الخلاف في تحديده ـ .
ويحجز للجنين من الميراث بافتراض ولادته حيًَّا .
وبالنسبة للحاضنة .. نلاحظ أحكام الرحم المستعار ، والتي مرَّت مرارًا ، وتقوم [ حرمة دموية ] بين المولود ـ بعد ولادته حيًَّا ـ وبين الحاضنة [ حرمة دمويَّة ] .
والجواز لعدم تصور اختلاط المياه ، ولأنه حيٌّ عند وفاة أحد أبويه ، فيحجز له نصيبه ـ إذا استبان نوعه من ذكورة أو أُنوثة ـ ، وإلاَّ فأوفر النصيبين ، والمسألة الإرثية لا تتأثر قط ، كذلك لا يُضَّار أحدٌ من ذلك .. غاية ما هنالك تأخير الولادة بالتجميد ، وقد تتأخر بدونه .. فلا ضير ، إذ التلقيح حصل في حياة كليهما ، وتأخير النمو كتأخره خلقةً ، فلا فرق في الحكم ، إلاَّ من جهة اللجوء إلى هذا من غير ضرورة .. فاللجوء إليه فيه إثارة لبعض الريَب ، وترك ما يريب إلى ما لا يريب ورد به النص ـ كما هو معلوم ـ .
وعلى كلِّ حالٍ فلا مؤاخذة في الدنيا ، والآخرة مردُّها إلى الله - عز وجل - ..
المطلب الرابع
في
السؤال الرابع
بالإمكان إخصاب [ البويضة ] و [ الحيمن ] المجمدين للزوج والزوجة في داخل رحم حيوان ـ لعدم صلاحية رحم الأم على الإخصاب ـ ، ثم قتل الحيوان لاستخراج الجنين ، وإرجاعه إلى: رحم الأم الأصلية ، أو الزوجة الثانية ، أو إلى أجنبية .. فما الحكم ؟ .
الجواب /
هو الجواز .. كما في جواب السؤال العاشر من أسئلة التلقيح الصناعي .