فهرس الكتاب

الصفحة 382 من 436

حدثني محمد بن المنهال قال: ثنا يزيد بن زريع أبو معاوية العائشي قال: كان يحيى بن سعيد الأنصاري لا يملي، فلما قدم علينا البصرة أتيناه، فكان لا يملي علينا، وكان يحدث، فأذا خرجنا من عنده قعدنا على باب الدار فتذاكرنا بيننا ذا عن ذا وذا عن ذا. قال: قلت: أراني آخذ ديني عنكم، فتركتها فلم آخذ منها شيئًا، فرواه أصحابنا كلهم.

قال يزيد: قال لي حماد بن زيد: سمعت حديث عمرو بن دينار بيننا مراجعة.

حدثني سلمة قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا شعيب بن حرب قال: قال مالك: كنا نجلس إلى الزهري وإلى محمد بن المنكدر، فيقول الزهري قال ابن عمر كذا وكذا. فإذا كان بعد ذلك، جلسنا إليه فقلنا: الذي ذكرت عن ابن عمر من أخبرك به ؟ قال: ابنه سالم.

حدثنا أبو يوسف قال: حدثني سلمة عن أحمد بن حنبل قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: سألت إسماعيل عن حديث ابن أبي عروبة في الانسان لا يجنب. فلم يعرفه. قال يحيى: أرنداه - يعني ابن أبي خالد - عن أبيه فأبي. قال: يعني في حديثه عن محمد بن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر تسعة وعشرون.

قال يحيى قال: شعبة: لم يسمع الحكم حديث مقسم في الحجامة والصيام من مقسم.

قال يحيى: حدثنا شعبة عن الحكم قال: كان يحيى بن الجزار يغلو - يعني في التشيع.

قال يحيى: ترك شعبة حديث الحكم في الجنب إذا أراد أن يأكل توضأ ترك من الحديث يأكل.

قال يحيى: حدثني سفيان بالكوفة في حياة الأعمش عن إبراهيم عن عمر في بيض النعام.

قال أنس: هذا من حديثه العتيق - يضعفه - .

حدثنا ابن نمير قال: سمعت أبا بكر يقول: قلت للأعمش: سمعت إبراهيم يقول قال عمر في بيض النعام تمنه ؟ قال: لا. قلت: ممن سمعته ؟ قال لا أدري.

حدثني سلمة عن أحمد بن حنبل قال: حدثنا حجاج قال: سمعت أبا إسرائيل قال: أول يوم عرفت فيه الحكم يوم مات الشعبي. قال: جاء إنسان يسأل عن مسألة فقالوا عليك بالحكم بن عتيبة.

وقال: حدثنا أحمد قال: ثنا حجاج قال: قال شعبة: قد أدرك رفيع - يعني أبا العالية - عليًا ولكن لم يسمع منه شيئًا.

حدثني سعيد بن منصور ثنا هشيم قال: أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال: كان فيما جاء به عروة البارقي إلى شريح من عند عمر أن الأصابع سواء الخنصر والأبهام، وإن جرح الرجال والنساء سواء في السن والموضحة، وما خلا ذلك فعلى النصف، وإن في عين الدابة ربع ثمنها، وإن أحق أحوال الرجال يصدق عليها عند موته في ولده إذا أقر به. قال مغيرة: ونسيت الخامسة حتى ذكرني عنده أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثًا ورثته ما دامت في العدة.

حدثنا أبو نعيم وقبيصة قالا: حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره أن يأخذ أكثر مما أعطاها.

حدثني سلمة عن أحمد قال: قال وكيع: سألت ابن جريج عنه فلم يعرفه وأنكره.

حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها.

حدثنا عبد الله بن عثمان قال: حدثنا عبد الله قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أبغض زوجي وأحب فراقه. قال: أتردين عليه حديقته التي أصدقك ؟ - قال: وكان أصدقها حديقة - قالت: نعم وزيادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما زيادة من مالك فلا، ولكن الحديقة. قالت: نعم. فقضى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل، فأخبر بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد قبلت قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم.

حدثني بكر بن خلف أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: اشتريت ثوبًا من رجل بدينار إلا درهمًا فقلت أعطني درهمًا ولك عندي دينار ؟ قال: لا يصلح.

قال بكر: وحدثنا أبو عاصم قال: وأما سفيان فحدثنا عن ابن جريج عن عطاء أنه كره أن يشترى الثوب بدينار إلا درهمًا.

حدثني مهدي بن مهدي قال: حدثنا هشام بن يوسف عن ابن جريج قال: سئل عطاء: رجل ابتاع ثوبًا بدينار إلا درهمًا فقال أعطيك درهمًا ليكون لي عليك دينار حتى أقبضه منك بعد ؟ قال: لا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت