فهرس الكتاب

الصفحة 9 من 22

لان المثبت ليس بمبق وذلك في كل حكم عرف وجوبه بدليله ثم وقع الشك في زواله كان استصحاب المستدل حال البقاء على ذلك موجبا عند الشافعي وعندما لا يكون حجة موجبة ولكنها حجة دافعه حتى قلنا في الشقص اذا بيع من الدار وطلب الشريك الشفعه فانكر المشترى ملك الطالب فيما في يده ان القو قوله ولا يجب الشفعه الا بينة وقال الشافعي رحمه الله يجب بغير بينه والاحتجاج بتعارض الاشياء كقول زفر رحمه الله في المرافق ان من الغايات ما يدخل في المغيا ومنها ما لا يدخل فلا تدخل بالشك وهذا عمل بغير دليل والاحتجاج بما لا يستقل الا بوصف يقع به الفرق كقولهم في مس الذكر انه مس الفرج فكان حدثا كما اذا مسه وهو يبول والاحتجاج بالوصف المختلف فيه كقولهم في الكتابة الحالة انه عقد لا يمنع من التفكير فكان فاسدا كالكتابة بالجمر والاحتجاج بما لا يشك في فساده كقولهم الثلاث العدد ناقص العدد عن سبعة فلا يتأدى به الصلاة كما دون الاية والاحتجاج بلا دليل وجمله ما يعلل له اربعة اثبات الموجب او وصفه واثبات الشرط او وصفه واثبات الحكم او وصفه كالجنسية لحرمة النساء وصفه السوم في زكاة الانعام والشهود في النكاح وشرط العدالة والذكورة فيها والبتيراء وصفة الوتر والرابع تعدية حكم النص الى ما لا نص فيه ليثبت فيه بغالب الرأي فالتعدية حكم لازم عندنا جائز عند الشافعي رحمه الله لانه يجوز التعليل بالعلة القاصرة كالتعليل بالثمنية والتعليل للاقسام الثلاثة الاول ونفسها باطل فلم يبق الا الرابع والاستحسان يكون بالاثر والاجماع والضرورة والقياس الخفى كالسلم والاستصناع وتطهير الاواني وطهارة سؤر سباع الطير ولما صارت العلة عندنا علة بأثرها قدمنا على القياس الاستحسان الذي هو القياس الخفي اذا قوى اثره وقدمنا القياس لصحة اثره الباطن على الاستحسان الذي ظهر اثره وخفى فساده كما اذا تلا ايه السجدة في صلاته فأنه يركع بها قياسا وفي الاستحسان لا يجزيه ثم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت