فهرس الكتاب

الصفحة 10 من 22

المستحسن بالقياس الخفي يصح تعديه بخلاف الاقسام الاخر الا يرى ان الاختلاف في الثمن قبل قبض المبيع لا يوجب يمين البائع قياسا ويوجبه استحسانا وهذا حكم تعدى الى الوارثين والاجارة واما بعد القبض فلم يجب يمين البائع الا بالاثر فلم يصح تعديته وشرط الاجتهاد ان يحوى علم الكتاب بمعانيه ووجوهه التي قلنا وعلم السنه بطرقها وان يعرف وجوه القياس وحكمه الاصابه بغالب الرأى حتى قلنا ان المجتهد يخطىء ويصيب والحق في موضع الخلاف واحد باثر ابن مسعود في المفوضة وقالت المعتزله كل مجتهد مصيب والحق في موضع الخلاف متعدد وهذا الخلاف في الشرعيات لافي العقليات الاعلى قول بعضهم ثم المجتهد اذا اخطأ كان مخطئا ابتداء وانتهاؤ عند البعض والمختار انه مصيب ابتداء ومخطىء انتهاء ولهذا قلنا لا يجوز تخصيص العلة لانه يؤدي الى تصويب كل مجتهد خلافا للبعض وذلك ان يقول كانت على توجب ذلك لكنه لم يجب مع قيامها مانع فصار مخصوصا من العلة بهذا الدليل وعندنا عدم الحكم بناء على عدم العلة وبيان ذلك في الصائم النائم اذا صب الماء في حلقه انه يفسد الصوم لفوات ركنه ويلزم عليه الناس فمن اجاز الخصوص قال امتنع حكم هذا التعليل ثمه لمانع وهو الاثر وقلنا عدم لعدم العلة لان فعل الناس منسوب الى صاحب الشرع فسقط عنه معنى الجناية وبقى الصوم لبقاء الصوم لبقاء ركنه لا لمانع مع فوات ركنه وبنى على هذا تقسيم الموانع وهي خمسه مانع يمنع انعقاد العلة كبيع الحر ومانع يمنع تمام العلة كبيع عبد الغير ومانع يمنع ابتداء الحكم كخيار الشرط ومانع يمنع تمام الحكم كخيار الرؤية ومانع يمنع لزوم الحكم كخيار العيب ثم العلل نوعان طردية ومؤثرة وعلى كل قسم ضروب من الدفع اما الطردية فوجوه دفعها اربعه القول بموجب العلة وهو التزام ما يلزمه المعلل بتعليله كقولهم في صوم رمضان انه صوم فرض فلا يتأدى الا بتعيين النية فتقول عندنا لا يصح الا بالتعيين وانما نجوزه باطلاق النية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت