يتعدى الحكم الشرعي الثابت بالتص بعينه الى فرع هو نظيره ولا نص فيه فلا يستقيم التعليل لاثبات اسم الزنا للواطة لانه ليس بحكم شرعي ولا لصحة ظهار الذمى لكونه تغييرا للحرمة المتناهية بالكفارة في الاصل الى اطلاقها في الفرع عن الغاية ولا لتعدية الحكم من الناس في الفطر الى المكره والخاطىء لان عذرهما دون عذره ولا لشرط الايمان في رقبة كفارة اليمين والظهارلانه تعدية الى شيء فيه نص بتغييره والشرط الرابع ان يبقى حكم النص بعد التعليل على ما كان قبله وانما خصصنا القليل من قوله عليه السلام لا تبيعوا الطعام بالطعام الا سواء بسواء لان استثناء حال التساوي دل على عموم صدره في الاحوال وان يثبت ذلك ولا في الكثير فصار التغيير بالنص مصاحبا للتعليل لا به وانما سقط حق الفقير في الصورة بالنص لا بالتعليل لانه تعالىوعد ارزاق الفقراء ثم اوجب مالامسمى على الاغنياء لنفسه ثم امر الله تعالى بانجاز المواعيد من ذلك المسمى وذلك لا يحتمله مع اختلاف المواعيد فكان اذنا بالاستبدال وركنه ما جعل علما على حكم النص مما اشتمل عليه النص وجعل الفرع نظيرا له في حكمه بوجوده فيه وهو جائز ان يكون وصفا لازما وعارضا واسماء وجليا وخفيا وحكما وفردا وعددا ويجوز في النص وغيره اذا كان ثلبتا به ودلالة كون الوصف علة صلاحه وعدالته بظهور اثره في جنس الحكم المعلل به وتعني بصلاح الوصف وهو يكون على موافقة العلل المنقولة عن رسول الله صلى عليه وسلم وعن السلف كتعليلنا بلصغر في ولاية المباكح لما يتصل به من العجز فانه مؤثر تأثير الطواف لما يتصل به الضرورة دون الاطراد وجودا وعدما لان الوجود قد يكون اتفاقا ومن جنسه التعليل بالنفي لان استقصاء العدم لا يمنع الوجود من وجه آخر كقول االشافعي رحمه الله في النكاح بشهادة النساء مع الرجال انه ليس بمال الا ان يكون السبب معينا كقول محمد في ولد تاغصب لنه لم يضمن لانه لم يغضب والاحتجاج باستصخاب الحال