فهرس الكتاب

الصفحة 20 من 22

على البناء فالمهر الف وان اتفقا على انه لم يحضر هما شيء او اختلفا فالنكاح جائر وقيل بالفين وان كان ذلك في الجنس فان اتفقا على الاعراض فالمهر ما سميا وان اتفقا على البناء او اتفقا على انه لم يحضر هما شيء او اختلفا يجب مهر المثل وان كان المال فيه مقصود كالخلع والعتق على مال والصلح عن دم العمد فان هزلا باصله واتفقا على البناء فالطلاق واقع والمال لازم عندهما لان الهزل لا يؤثر في الخلع اصلا عندهما ولا يختلف الحال بالبناء او بالاعراض او بالاختلاف وعنده لا يقع الطلاق وان اعرضا وقع الطلاق ووجب المال عليها اتفقا وان اختلفا فالقول لمدعي الاعراض وان سكتا فهو جائز والمال لازم اجماعا وان كان في القدر فان اتفقا على البناء فعندهما الطلاق واقع والمال لازم وعنده يجب ان يتعلق الطلاق بأختيارها وان اتفقا على الاعراض لزم الطلاق ووجب المال كله وان اتفقا على انه لم يحضرهما ضيء وقع الطلاق ووجب المال وان كان في الجنس يج المسمى عندهما بكل حال وعنده ان اتفقا على الاعراض وجب المسمى وان اتفقا على البناء توقف الطلاق وان اتفقا على انه لم يحضرهما شيء وجب المسمى ووقع الطلاق وان اختلفا فالقول لمدعى الاعراض وان كان ذلك في الاقرار بما يحتمل الفسخ او بما لا يحتمله فالهزل يبطله والهزل في الردة كفر لا بما هزل به لكن بعين الهزل لكونه استخفافا بالدين والسفه وهو خفة تعترى الانسان فتبعثه على العمل بخلاف موجب الشرع وان اصله مشروعا وهو السرف والتبذير وذلك لا يوجب خلا في الاهلية ولا يمنع شيئا من احكام الشرع ويمنع ماله عنه في اول ما يبلغ اجماعا بالنص وانه لا يوجب الحجر اصلا عند ابي حنيفة رحمه الله وكذلك عندهما فيما لا يبطله الهزل والسفر وهو الخروج المديد وادناه ثلثه ايام وانه لاينا في الاهلية والاحكام لكنه من اسباب التخفيف بنفسه مطلقا لكونه من اسباب المشقة بخلاف المرض فانه متنوع فيؤثر في قصر ذوات الاربع وفي التأخير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت