الجهل في دار الحرب من مسلم لم يهاجر وانه يكون عذرا ويلحق به جهل الشفيع وجهل الامه بالاعتاق او بالخيار وجهل البكر بانكاح الولى وجهل الوكيل والمأذون بالاطلاق وضده والسكر وهو ان كان من مباح كشرب الدواء وشرب المكره والمضطر فهو كالاغماء فيمنع صحة الطلاق والعتاق وسائر التصرفات وان كان من محظور فلا ينافى الخطاب ولزمه احكام الشرع وتصح عبارته في الطلاق والعتاق والبيع والشراء والاقارير لا الردة والاقرار بالحدود الخالصة والهزل وهو ان يراد بالشىء ما لم يوضع له ولا ما صلح له اللفظ استعارة وهو ضد الجد وهو ان يراد بالشيء ما وضع او ما صلح له اللفظ استعاره وانه ينافى اختيار الحكم والرضى به ولا ينافى الرضى بالمباشرة واختيار المباشرة فصار بمعنى خيار الشرط في البيع ابدا وشريطه ان يكون صريحا مشروطا باللسان الا انه لم يشترط ذكره في العقد بخلاف خيار الشرط والتلجئة كالهزل لا ينافى الاهلية ووجوب الاحكام فان تواضعا على الهزل بأصل البيع واتقا على البناء يفسد البيع كالبيع بشرط الخيار ابدا وان اتفقا على الاعراض فالبيع صحيح والهزل باطل وان اتفقا على انهما لم يحضر هما شيء واختلفا في البناء والاعراض فالعقد صحيح عند ابي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لهما صحة الايجاب اولى وهما اعتبر المواضعه المتقدمه الا ان يوجد ما يناقضها وان كان ذلك في القدر فان اتفقنا على الاعراض كان الثمن وان اتفقا على انه لم يحضرهما ششيء او اختلفا فالهزل باطل والتسمية صحيحة عنده وعندهما العمل بالمواضعة واجب والالف الذي هزلابة باطل وان اتفقا على البناء على المواضعه فالثمن الفان عنده وان كان ذلك في الجنس فالبيع جائز على كل حال وان كان في الذي لا مال فيه كالطلاق والعتاق واليمين فذلك صحيح والهزل باطل بالحديث وان كان المال فيه تبعا كالنكاح فان هزلا باصله فالعقد لازم والهزل باطل وان هزلا بالقدر فان اتفقا على الاعراض فالمهر الفان وان اتفقا