فهرس الكتاب

الصفحة 18 من 22

بخلاف القياس فلم يتعد الى القضاء مع انه لا حرج في قضائه بخلاف الصلاة والموت فانه ينافى احكام الدنيا مما فيه تكليف حتى بطلت الزكاة وسائر القرب عنه وانما يبقى عليه المأثم لا غير وما شرع عليه لحاجة غيره فان كان حقا متعلقا بالعين يبقى ببقائه وان كان ينا لم يبقى بمجرد الذمه حتى يضم اليه المال او ما يؤكد به الذمم وهو ذمة الكفيل ولهذا قال ابو حنيفة رحمه الله ان الكفالة بالدين عن الميت المفلس لا تصح بخلاف العبد المحجور يقر بدين لان ذمته في حقه كاملة وان كان حقا له يبقى له ما ينقضى به الحاجة ولذلك قدم تجهيزه ثم ديونه ثم وصاياه من ثلثه ثم وجب المواريث بطريق الخلافة عنه نظرا له فيصرف الى من يتصل به نسبا او سببا او دينا بلا نسبا ولا سبب ولهذا بقيت الكتابة بعد موت المولى وبعد موت المكاتب عن وفاء وقلنا تغسل المرأة زوجها في عدتها لبقاء ملك الزوج في العدة بخلاف ما اذا ماتت المرأة لانها مملوكه وقد بطلت اهلية الملوكية بالموت وما لا يصلح لحاجته كالقصاص لانه شرع عقوبة لدرك الثأر وقد وقعت الجناية على اوليائه لانتفاعهم بحيوته فاوجبنا القصاص للورثة ابتداء والسبب انعقد للميت فيصح عفو المجروح وعفو الوارث قبل موت المجروح وقال ابو حنيفة رحمه الله ان القصاص غير موروث واذا انقلب ما لا صار موروثا ووجب القصاص للزوجين كما في الدية وله حكم الاحياء في الاحياء في احكام الاخرة ومكتسب وهو انواع الاول الجهل وهو انواع جهل باطل لا يصلح عذرا في الاخرة وجهل الباغي حتى يضمن مال العادل اذا اتلفه وجهل صاحب الهوى في صفات الله تعالى واحكام الاخرة وجهل الباغي حتى يضمن مال العادل اذا اتلفه وجهل من خالف في اجتهاده الكتاب والسنه كالفتوى ببيع امهات الاولاد ونحوه والثاني الجهل في موضع الاجتهاد الصحيح او في موضع الشبهه وانه يصلح عذرا وشبهه كالمحتجم اذا افطر على ظن انها فطرته وكمن زنى بجارية والده على ظن انها تحل له والثالث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت