فهرس الكتاب

الصفحة 17 من 22

فانه يزيله وهو كالنوم حتى بطلت عبارته بل اشد منه فكان حدثا بكل حال وقد يحتمل الامتداد وقد لا يحتمل فيسقط به الاداء كما في الصلاة اذا زاد على يوم وليلة باعتبار الصلوات عند محمد وباعتبار الساعات عندهما وامتداده في الصوم نادر فلا يعتبر والرق وهو عجز حكمى شرع جزاء في الاصل لكنه في البقاء صار من الامور الحكمية به يصير المرء عرضه للتملك والابتذال وهو وصف لا يتجزء كالعتق هو ضده وكذا الاعتاق عندهما لئلا يلزم الاثر بدون المؤثر او المؤثر بدون الاثر او تجزأ العتق وقال ابو حنيفة رحمه الله تعالى انه ازالة الملك متجزىء لاسقاط الرق واثبات العتق حتى يتجه ما قلتم والرق ينافى مالكيه المال لقيام المملوكية ما لا حتى لا يملك العبد والمكاتب التسري ولا يصح منهما حجة الاسلام ولا ينافى مالكيه غير المال كالنكاح وينافى كمال الحال في اهلية الكرامات كالذمه والولاية والحل وانه لا يؤثر في عصمة الدم لان العصمة المؤثمة بالايمان والمقومه بداره والعبد فيه كالحر وانما يؤثر في قيمته ولهذا يقتل الحر بالعبد وصح امان المأذون واقراره بالحدود والقصاص والسرقة المستهلكه والقائمة وفي المحجور اختلاف والمرض وانه لا ينافى اهلية الحكم والعبادة ولكنه كان سبب الموت وانه عجز خالص كان المرض من اسباب العجز فشرعت العبادات عليه بقدر المكنه ولما كان عله الخلافة ولما كان المرض من اسباب الحجر بقدر ما يتعلق به صيانه الحق اذا اتصل بالموت مستندا الى اوله حتى لا يؤثر المرض فيما لا يتعلق به حق غريم او وارث فيصح في الحال كل تصرف يحتمل الفسخ كالهبة والمحابات ثم ينقض ان احتج اليه ومالا يحتمل الفسخ جعل كالمعلق بالموت كالاعتاق اذا وقع على حق غريم او وارث بخلاف اعتاق الراهن حيث ينفذ لان حق المرتهن في اليد دون الرقبة والحيض والنفاس وهما لا يعدمان الاهلية لكن الطهارة للصلاة شرط وفي الشرط فوات الاداء وقد جعلت الطهارة عنهما شرطا لصحة الصوم نصا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت