فهرس الكتاب

الصفحة 16 من 22

القول بصحته من الصبي بلا لزوم اداء وان كان قبيحا لا يحتمل غيره كالكفر لا يجعل عفوا وما هو بين الامرين كالصلاة ونحوها يصح الاداء من غير لزوم عهدة وما كان من غير حقوق الله تعالى ان كان نفعا محضا كقول الهبه يصح مباشرته وفي الضار المحض كالطلاق والعتاق والوصية تبطل اصلا وفي الدائر بينهما كالبيع ونحوه يملكه برأي الولى فيه كالاسلام والبيع وما لا يمكن تحصيله بمباشرة وليه يعتبر عبارته فيه كالوصية واختبار احد الابوين والامور المعترضة على الاهلية نوعان سماوى وهو لاصغر وهو في اول احواله كالجنون لكنه اذا عقل فقد اصاب ضربا من اهلية الاداء فيسط به ما يحتمل السقوط عن البالغ فلا يسقط فرضية الايمان حتى اذا اداه كان فرضا ووضع عنه الزام الاداء وجمله الامر ان يوضع عنه العهدة ويصح منه وله ما لا عهدة فيه فلا يحرم عن الميراث بالقتل عندنا بخلاف الكفر والرق والجنون يسقط به كل العبادات لكنه اذا لم يمتد الحق بالنوم وحد الامتداد في الصلاة ان يزيد على يوم وليلة وفي الصوم باستغراق الشهر وفي الزكاة باستغراق الحول وابو يوسف اقام اكثر الحلول مقام الكل والعته بعد البلوغ وهو كالصبي مع العقل في كل الاحكام حتى لا يمنع صحة القول والفعل لكنه يمنع العهدة واما ضمان ما استهلك من الاموال فليس بعهدة وكونه صبيا معذورا او معتوها لا ينا في عصمة المحل ويوضع عنه الخطاب ويولى عليه ولا يلي على غيره والنسيان وهو لاينا في الوجوب في الوجوب في حق الله تعالى لكن النسان اذا كان غالبا كما في الصوم والتسمية في الديباجه وسلام الناس في العقيدة الاولى يكون عفوا ولا يجعل عذرا في حقوق العباد والنوم وهو عجز عن استعمال القدرة فاوجب تأخيرا الخطاب ولم يمنع الوجوب وينافى الاختبار اصلا حتى بطلت عباراته في الطلاق والعتاق والاسلام والردة ولم يتعلق بقرأته وكلامه وقهقهته في الصلاة حكم والاغماء وهو ضرب مرض بضعف القوى ولا يزيل الحجى بخلاف الجنون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت