الصوم لكنه لما كان من الامور المختارة ولم يكن موجبا ضرورة لازمه قيل انه اذا اصبح صائما وهو مسافر او مقيم فسافر لا يباح له الفطر بخلاف المريض ولو افطر كان قيام السفر المبيح شبهه فلا تجب الكفارة ولو افطر ثم سافر لا تسقط عنه الكفارة بخلاف ما اذا مرض واحكام السفر تثبت بنفس الخروج بالسنه وان لم يتم السفر عله بعد تحقيقا للرخصة والخطأ وهو عذر صالح لسقوط حق الله تعالى اذا حصل عن اجتهاد ويصير شبهه في العقوبة حتى لا يأثم الخاطىء ولا يؤاخذ بحد وقصاص ولم يجعل عذرا في حقوق العباد حتى وجب عليه ضمان العدوان ووجبت به الدية وص طلاقه ويجب ان ينعقد بيعه اذا صدقه خصمه ويكون بيعه كبيع المكره والاكراه وهو اما ان يعدم الرضى ويفسد الاختيار وهو الملجىء او يعدم الرضى ولا يفسد الاختيار او لا يعدم الرضى ولا يفسد الاختيار بحبس ابنه او ابنه والاكراه الخطاب والاهلية وانه متردد بين او لا يعدم الرضى ولا يفسد الاختيار وهو ان يهتم فرض وحظر واباحة ورخصة ولا ينافى الاختيار فاذا عارضه اختيار صحيح وجب ترجيح الصحيح على الفاسد ان امكن والا بقى منسبوبا الى الاختيار الفاسد ففي الاقوال لا يصلح ان يكون اله لغيره لان التكلم بلسان الغير لا يصلح فاقتصره عليه فان كان مما لا ينفسخ ولا يتوقف على الرضى لم يبطل بالكره كالطلاق ونحوه وان كان يحتمله على الرضى كالبيع لان صحتها تعتمد على قيام المخبرية وقد قامت دلالة على عدمه والافعال قسمان احدهما كالاقوال فلا يصلح فيه اله لغيره كالاكل والوطأ فيقتصر الفعل على المكره لان الاكل بفم غيره لا يتصور والثاني ما يصلح اله لغره كأتلاف النفس والمال فيجب القصاص على المكره دون المكره وكذا الدية تجب على عاقلة المكره والحرمات انواع حرمة لا تنكشف ولا تدخلها رخصة كالزنا بالمرأة وقتل المسلم وحرمة تحتمل السقوط اصلا كحرمة الخمر والميته وحرمة لا تحتمل السقوط لكنها تحتمل الرخصة كاجراء كلمة الكفر وحرمة