اللعين ليست من هذا القبيل لان الحجة الاولى كانت لازمه الا انه انتقل دفعا للاشتباه .
جملة ما ثبت بالحجج التي سبق ذكرها شيئان الاحكام وما يتعلق به الاحكام اما الاحكام فاربعه حقوق الله تعالى خالصة وحقوق العباد خالصة وما اجتمعنا فيه وحق الله غالب كحد القذف وما اجتمعنا فيه وحق العبد غالب كالقصاص وحقوق الله تعالى ثمانية انواع عبادات خالصة كالايمان وفروعه وهي انواع اصول ولواحق وزوائد وعقوبات كاملة كالحدود وعقوبات قاصرة مثل حرمان الميران وحقوق دائرة بين العبادة والعقوبة كالكفارات وعبادة فيها معنى المؤنه كصدقة الفطر ومؤنه فيها معنى العبادة كالعشر ومؤنه فيها معنى العقوبة كالخراج وحق قائم بنفسه كخمس الغنائم والمعادن وحقوق العباد كبدل المتلفات والمغصوبات وغيرهما وهذه الحقوق تنقسم الى اصل وخلف فالايمان اصله التصديق والاقرار ثم صار الاقرار اصلا مستبدا خلفا عن التصديق في احكام الدنيا ثم صار اداء احد الابوين في حق الصغير خلفا عن ادائه ثم صار تبعية اهل الدار خلفا عن تبعية الابوين في اثبات الاسلام وكذلك الطهارة بالماء اصل والتيمم خلف عنه ثم هذا الخلف عندنا مطلق وعند الشافعي رحمه الله ضروري لكن الخلافة بين الماء والتراب في قول ابي حنيفة وابي يوسف رحمها الله تعالى وعند محمد وزفر رحمهما الله تعالى بين الوضوء والتيمم ويبتنى عليه مسئلة امامه المتيمم المتوضئتين والخلافة لاثبتت الا بالنص او دلالتة وشرطه عدم الاصل على احتمال الوجود لصير السبب منعقدا للاصل فيصح الخلف فاما اذا لم يحتمل الاصل الوجود فلا ويظهر هذا في يمين الغموس والحلف على مس السماء واما القسم الثاني فاربعه الاولى السبب وهو اقسام سبب حقيقي وهو ما يكون طريقا الى الحكم الحكم من غير ان يضاف اليه وجوب ولا وجود ولا يعقل فيه المعاني العلل ولكن يتخلل بينه وبين الحكم عله لا تضاف الى السبب كدلالته انسانا ليسرق مال انسان او ليقتله فان اضيفت