الصفحة 11 من 16

ولكى تطلع المؤسسات المالية بدورها في توظيف الاموال التى تحت إدارتها، ومن بين اليات التوظيف انشاء وإدارة صناديق استثمار اسلامية يتركز نشاطها في التعامل في اسهم الشركات المتداولة في البورصات العربية والعالمية (متاجرة واستثمارا)

ولكى يختار المستثمر والمضارب في سوق الاورق المالية السهم الذى يتداول فيه وفق توجهه الشرعى، فقد وضع المجلس الشرعى لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية المعيار الشرعى رقم (21) الخاص باحكام التعامل في الاوراق المالية (الأسهم، السندات) وقد نص هذا المعيار على مايلى: (12)

1 -يجوز إصدار الأسهم إذا كان الغرض الذى انشئت الشركة من اجله مشروعا، بأن لايكون الغرض من انشائها التعامل في أمور محرمة مثل تصنيع الخمر أوالاتجار في الخنازير أو التعامل بالربا.

2 -يجوز شراء أسهم الشركات المساهمة وبيعها حالا أو مؤجلا فيما يجوز فيه التأجيل إذا كان غرض ونشاط الشركة مباحا، سواء أكان استثمارا أم متاجرة.

3 -يجوز التعامل في أسهم شركات أصل نشاطها حلال ولكنها تودع أو تقترض بفائدة بالشروط الآتية:

-أن لا تنص الشركة في نظامها الأساسى أن من اهدافها التعامل بالربا أو التعامل بالمحرامات

-الا يبلغ إجمالى المبلغ المقترض بالربا 30% من القيمة السوقية لمجموع أسهم الشركة علما بأن الاقتراض بالربا حرام مهما كان مبلغه.

-الا يبلغ إجمالى المبلغ المودوع بالربا 30% من القيمة السوقية لمجموع أسهم الشركة، علما بأن الايداع بالربا حرام مهما كان مبلغه.

-الا يتجاوز مقدار الايراد النتاتج من عنصر محرم نسبة 5% من اجمالى ايرادات الشركة، سواء كان هذا الايراد ناتج عن مماررسة نشاط محرم أو عن تملك لمحرم، ويجب التخلص مما يخص السهم من الايراد المحرم

-لايجوز تداول الاسهم الممتازة وأسهم التمتع والسندات الربوية.

-يرجع في احتساب النسب الى آخر ميزانية أو مركز مالى مدقق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت