"ألم يعلموا أنهُ من يحادد الله ورسولهُ فأن لهُ نار جهنم خالدًا فيها ذلك الخزي العظيم" [التوبة /63] .
وما هو معلوم من الدين بالضرورة أن سٌبِّ الرسول - صلى الله عليه وسلم - والانتقاص منه والطعن فيه وفي رسالته من نواقض الإيمان التي توجب الكفر ظاهرًا وباطنًا سواء استحل ذلك أم لم يستحلهُ.
وقد أجمع العلماء والفقهاء منذ وفاة الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا هذا أن سابّ الرسول - صلى الله عليه وسلم - يقتل حدا ولا يُستتاب .. !!.
وقد ألّف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتابًا قيمًا سماه:
"الصارم المسلول على شاتم الرسول"جمع فيه بالإضافة إلى علمهِ الفياض أقوال جميع أهل العلم قاطبة وبلا استثناء على قتل شاتم النبي - صلى الله عليه وسلم - حدًا من غير استتابة أو إعذار.
وقال رحمة الله:
"إن من سب النبي - صلى الله عليه وسلم - من مسلم أو كافر فإنهُ يجب قتلهُ. هذا مذهب ما هو عليه عامة أهل العلم."
وقال ابن المنذر:
"أجمع عوام أهل العلم على أن حدّ من سب النبي - صلى الله عليه وسلم -"القتل".. وممن قالهُ: مالك والليث وأحمد وإسحاق .. وهو مذهب الشافعي."
وقال الإمام إسحاق بن راهويه أحد الأئمة الأعلام:
أجمع المسلمون على أن من سب الله أو سب رسوله - صلى الله عليه وسلم - أو دفع شيئًا مما
أنزل عز وجل أو قتل نبيًا من أنبياء الله عز وجل: أنهُ كافر بذلك وإن كان مقرًا بكل ما أنزل الله.
وقال الخطابي: لا أعلم أحدًا من المسلمين اختلف في وجوب قتلهِ.
وقال محمد بن سحنون: