1 -قال الإمام أَحمد"الدّم لم يختلِفِ الناس فيه، والقيح قدِ اختلف النَّاس فيه" [1] .
2 -قال ابن المُنذر:"فغَسل دم الحيض يجب؛ لأَمر النّبي - صلى الله عليه وسلم - بغَسله، وحكمُ سائر الدماءِ كَحكْم دم الحيض، لا فرق بين قليل ذلك وكثيره" [2] .
3 -قال ابن حزم:"واتفقوا على أَن الكثير من أَيّ دمٍ كان -حاشا دمَ السّمك وما لا يسيل دمُه- نَجِس" [3] .
4 -قال ابن عبد البَر:"وهذا إجماع من المسلمين؛ أنّ الدّم المسفوحَ رِجس نَجِس؛ إلَّا أَن المسفوح وإن كان في أَصله الجاري في اللغة؛ فإنّ المعنى فيه -في الشريعة-: الكثيرُ؛ إذِ القَليلُ لا يكون مسفوحًا، فإذا سقطت من الدّم الجاري نقطة في ثوب أَو بدن: لم يكن حكمُها حكمَ المسفوح الكثيرِ، وكان حكمُها القليلَ، ولم يُلتَفت إلى أَصلها في اللغة" [4] .
5 -قال الإمام ابن العَرَبي:"اتفق العلماء على أَنّ الدّم حرام نجس لا يؤْكل، ولا ينتفع به، وقد عيّنه الله -تعالى- ها هنا - مطلَقًا، وعينه في سورة الأَنعام مُقيدًا بالمسفوح، وحمَلَ العلماء -ها هنا - المطلقَ على المقيد؛ إجماعًا" [5] .
6 -قال ابن قُدامة:"... يعني: ما خرج من السبِيلَين؛ كالبول، والغائط، والمذي، والوَدي، والدّم، وغيره؛ فهذا لا نعلم في نجاسته خلافًا" [6] .
(1) شرح العمدة" (1/ 105) لشيخ الإِسلام ابن تيمية."
(2) "الأَوسط" (2/ 153) .
(3) "الإجماع" (19) .
(4) "الإجماع" (34) .
(5) "أَحكام القرآن" (1/ 53) .
(6) "المغني" (1/ 490) .