الصفحة 98 من 133

قال شيخ الإسلام رحمه الله في"الصارم"في التفريق بين أصناف الكفار من حيث العهد والأمان [2/503] : (فرق بين من اقتصر على نقض العهد، وبين من آذى المسلمين مع ذلك، وكان - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - لا يبلغه عن أحد من المعاهدين انه آذى المسلمين إلا ندب إلى قتله، وقد أجلى كثير، ومنّ على كثير ممن نقض العهد فقط، وأيضا فإن أصحاب رسول الله عاهدوا أهل الشام من الكفار ثم نقضوا العهد فقاتلوهم، ثم عاهدوهم مرتين أو ثلاثا، وكذلك مع أهل مصر، ومع هذا فلم يظفروا بمعاهد آذى المسلمين بطعن في الدين، أو زني بمسلمة، ونحو ذلك؛ إلا قتلوه، وأمر بقتل هؤلاء الأجناس عينا من غير تخيير، فعلم أنهم فرقوا بين النوعين) .

وتفصيل ذلك في كتاب"نشر البنود" [2] - يسر الله إتمامه -

[جواب سؤال طُرح على الشيخ

في المنتدى الخاص بموقعه على الشبكة]

1)نص السؤال من انشاء الناشر [المنبر] .

حكم البرلمانات والبرلمانيين

[الكاتب: علي بن خضير الخضير]

ما حكم البرلمانات؟ وحكم الذين دخلوا فيها؟ وهل هناك تفصيل؟

الجواب:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت