الصفحة 112 من 133

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: (وقد أجمع علماء الإسلام على أنَّ من ظاهر الكفار على المسلمين وساعدهم بأي نوع من المساعدة فهو كافر مثلهم) [4] .

وقال بن باز أيضا: (أما الكفار الحربيون فلا تجوز مساعدتهم بشيء، بل مساعدتهم على المسلمين من نواقص الإسلام لقول الله عز وجل: {ومن يتولّهم منكم فإنه منهم} ) [5] .

قلت: وينطبق كلام العلامة أحمد شاكر، والعلامة عبد العزيز بن باز رحمهما الله، على من تعاون مع المحتل الأمريكي في حملته في احتلاله الصليبي للعراق، أو في حملته الصليبية على المجاهدين، وكذا على المتعاون مع المحتل الصهيوني في فلسطين، سواء بالتجسس أو غيره.

والله أعلم

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا

8/9/2003م

[1] زاد المعاد: ج3/ص423.

[2] نقلا عن الدرر السنية: ج8/ص338، ومجموعة الرسائل النجدية: ج3/ص35.

[3] ج1/ص195.

[4] مجموع الفتاوى والمقالات: ج1/ص274.

[5] فتاوى إسلامية، جمع محمد بن عبد العزيز المسند: ج4، السؤال الخامس من الفتوى، رقم 6901.

حكم مقاطعة البضائع الأمريكية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت