فهرس الكتاب

الصفحة 8 من 18

والخلاصة هنا في هذا الشرط أنه لا يجوز التصرف في المبيع ولا بيعه قبل قبضه على الصورة التي ذكرناها فمتى باعه قبل قبضه فالبيع باطل.

ومن هنا نقول للسائل يمكنك أن تعرف الإجابة على سؤالك حول هذه المسألة المذكورة، فنقول بأن هذه الصورة المذكورة التي سألت عنها غير جائزة لأن نقلها من ناحية البائع إلى ناحية أخرى في محل البيع لا يعتبر قبضًا تامًا.

المسألة الخامسة:

... هل هذا الحكم ينطبق على غير الصابون كالإسمنت والحديد ومواد البناء وبطاقات سوى والشاي وغير ذلك؟

الجواب:

نعم جميع الشروط السابقة في البيع أي التي ذكرناها هي شروط في كل مبيع لابد من توافرها فمتى تخلف بعضها صار البيع غير صحيح.

المسألة السادسة:

حكم هذه الصورة من البيع؟

الجواب:

قد تمت الإجابة على هذه المسألة في المسألة الرابعة فلتراجع

المسألة السابعة:

ما الصفة الصحيحة لهذا البيع ليكون جائزًا ؟

الجواب:

لكي يكون البيع صحيحًا فإنه يشترط فيه أن يستوفي جميع شروط البيع التي ذكرناها آنفًا، أما عن الصفة التي ذكرتموها عن بيع الصابون فهي وإن اشتملت على أكثر شروط البيع غير أنها تخلف عنها شرط القبض الذي يتناول إخراجها عن محل البائع فلا بد أن تنتقل من المحل لكي تكون صفة هذا البيع صحيحة.

المسألة الثامنة:

ما حكم البيوع على الأقساط؟

الجواب:

البيع بالتقسيط لا حرج فيه لعموم قوله تعالى: { وأحل الله البيع وحرم الربا } (1) وقد باع أصحاب بريرة رضي الله عنها- بريرة نفسها باعوها إياها على أقساط في كل عام أوقية (وهي أربعون درهمًا) باعوها على تسعة أقساط (2) في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر ذلك عليهم.

(1) سورة البقرة الآية ( 275)

(2) رواه البخاري - كتاب البيوع- باب إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل (الفتح 4/376)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت