فهرس الكتاب

الصفحة 12 من 18

ما حكم الشرط الجزائي في الديون الذي تفعله بعض مكاتب الخدمات حيث يقوم المشتري بالسداد في كل شهر فإن تأخر فعن كل شهر يتأخره زيادة (300) ريال مثلًا.

الجواب:

هذا الشرط محرم لأنه عين ربا الجاهلية الذي جاءت نصوص الشريعة بتحريمه والتحذير منه والوعيد لمن قام به قال تعالى: { ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله... } (1) .

المسألة السادسة عشرة:

ما الحكم لو شرط البائع شرطًا جزائيًا فقال: إن تأخر المشتري عن السداد فيحق لي توكيل أحد مكاتب المحاماة على أن يتحمل المشتري جميع تكاليف المعاملة المادية؟

الجواب:

هذا الشرط لا يسوغ لما فيه من الغرر والجهالة وذريعة لحصول الربا ولما يترتب عليه من مفاسد كثيرة، والذي ينبغي على البائع أن يحسن المعاملة مع المشتري وأن يتعامل معه بالرحمة واللطف والإحسان لأن هذا من مقاصد الشريعة، فشريعة الإسلام تدعو إلى الرأفة والرحمة بالبشر وحسن الأداء والقضاء وإنظار المعسر والتوسعة عليه.

المسألة السابعة عشرة:

ما الحكم لو أن المشتري للصابون وغيره وكل البائع على تصريفه له؟

الجواب:

إذا تم البيع وملك المشتري السلعة وحازها حيازة شرعية بحيث قبضها ونقلها من المحل الذي اشتراها منه إلى مكان أخرى ثم وكل المشتري ببيعها له فلا حرج في ذلك، أما كونه يشتريها ثم يبيعها عنده ليبيعها له فهذا لا يجوز، لأنه في الواقع لم يقبضها القبض الشرعي الذي سبق أن بيّناه.

المسألة الثامنة عشرة:

هل تشترط رؤية المبيع للصابون أو غيره أو يكفي مجرد معرفته؟

الجواب:

ذكرنا فيما مضى أن من شروط البيع كونه معلومًا للمتعاقدين لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الغرر فإذا كان المبيع غير معلوم فهنا تكون جهالة وغرر فلا يصح البيع حينئذ، والمعلومية للمبيع تتحقق بأحد أمرين:

(1) سورة البقرة الآيات (278، 279 )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت