ما الحكم لو تم البيع إلى أجل ثم حل الأجل ولم يستطيع المشتري السداد فهل يجوز للبائع أن يمهله أشهرًا مقابل أن يزيد في المبلغ؟
الجواب:
لا يجوز الزيادة في مقابل الإمهال إذا تم البيع أولا بل هذا هو ربا الجاهلية الذي جاءت نصوص الشرع بالنهي عنه والتحذير منه فحذار حذار من الوقوع في مثل هذا النوع من البيع.
المسألة الثالثة عشرة:
أحيانًا ينصرف المشتري عن البائع ولم يتفقا على تحديد الثمن هل يكون حالا أو مؤجلًا بعد أن تم البيع بينهما ولكن يقول أحدهما: إن حضر المبلغ نهاية الشهر فهو بالثمن الحال وإن لم يحضر فهو بالثمن المقسط فهل يصح ذلك؟
الجواب:
لا يصح ذلك فلا بد من الاتفاق على نوع البيع هل هو حال أم مؤجل فلا يتفرقان بالأبدان إلا بالاتفاق على أحدهما إما حالًا أو مؤجلًا لأن هذه هي صورة من صور البيعتين في بيعة التي جاءت نصوص السنة بتحريمها لما فيها من الجهالة التي تفضي إلى النزاع والخلاف.
المسألة الرابعة عشرة:
ما الحكم لو أراد البائع أن يشتري السلعة ذاتها من المشتري سواء بالاتفاق أو بدونه؟
الجواب:
إذا تم البيع بينهما بطريقته الشرعية التي ذكرناها سابقًا بحيث يكون المشتري حاز سلعته حيازة تامة وقبضها ثم أراد أن يبيعها إلى البائع الأول فهنا يجوز ولكن بشرط أن لا يبيعها بثمن أقل مما اشتراها منه بل يشتريها البائع الأول بثمنها الذي باعها به أو يشتريها بأكثر من ثمنها لأن شراءه لها بأقل يجعلها معاملة ربوية لأنها في الحقيقة بيع دراهم بدراهم كانت السلعة بينهما ما هي إلا لتحليل هذا النوع من البيوع هو بيع العينة المنهي عنه كما ذكرنا.
وللفائدة هنا نبين معنى بيع العينة فقد عرفه الفقهاء بأنه أن يبيع شيئًا من غيره بثمن مؤجل ويسلمه للمشتري ثم يشتريها قبل قبض الثمن نقدًا بثمن أقل من ذلك القدر، هذه هي العينة.
المسألة الخامسة عشرة: