فهرس الكتاب

الصفحة 10 من 18

ما رواه البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه} (1) ولذا بوب مسلم على هذا الحديث بابًا فقال باب بطلان بيع مالم يقبض وذكر الحديث.

ما رواه مسلم أيضًا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: {كنا نشتري الطعام جزافًا فبعث إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينهانا أن نبيعه حتى ننقله إلى رحالنا} (2)

ما رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم {نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم} (3)

وبهذه الأحاديث وغيرها مما جاء في معناها يتضح لنا أنه لا يجوز بيع سلعة ما لم يملكها المشتري ويحوزها إلى ملكه ، ويتضح لنا أيضًا أن ما يفعله البعض من بيع ما لم يقبضه أو يشتري السلعة ثم يبيعها في محل البائع قبل أن يقبضها القبض الشرعي أن هذا أمر لا يجوز لما فيه من مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ولما فيه من التلاعب بالمعاملات ولما يترتب على ذلك من الفساد والشرور نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه.

أما هل يكون مالكًا بهذه الصورة التي ذكرها السائل؟

نقول بأنه لا يكون مالكًا لها حتى ينقلها من المحل التي بيعت فيه وإلا لم يصح البيع إن باعها فيه.

المسألة العاشرة:

هل يشترط في البيع أن ينقل المشتري المبيع؟ وما ضابط نقله له؟

الجواب:

تمت الإجابة على هذه المسألة وذكرنا أنه يشترط النقل من المكان الذي بيعت فيه وذكرنا الضوابط لذلك.

المسألة الحادية عشرة:

ما حكم البيع إلى أجل مع زيادة الثمن مقابل الأجل؟

الجواب:

ذكرنا أن الصحيح من أقوال أهل العلم صحة البيع إلى أجل مع الزيادة في الثمن مقابل الأجل فلا مانع من هذا.

المسألة الثانية عشرة:

(1) رواه البخاري في كتاب البيوع (2126) ومسلم (1526)

(2) رواه مسلم في كتاب البيوع- باب بطلان البيع قبل القبض برقم (1526)

(3) سبق تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت