فهرس الكتاب

الصفحة 13 من 18

الأول: رؤية المبيع كله أو بعضه الدال على بقيته، فمثلا لو اشترى كمية من الصابون تعادل 100 كيس منه فرؤيته تتحقق برؤية الكمية كلها أو يكفي حفنة واحدة من الكيس لأن البعض يدل عل الكل.

ثانيًا: مما تكون به معلومية المبيع بيان صفته، كأن يقول أبيعك صابونًا اسمه كذا وصفته كذا وكذا فهنا الصفة تكفي لعدم الجهالة والغرر.

وعلى ذلك فيشترط رؤية الصابون أو معرفته معرفة تامة قبل البيع لأن الوصف الذي يكفي في السلم يقوم مقام الرؤية على الصحيح من أقوال أهل العلم ويلزم العقد به في الحال.

المسألة التاسعة عشرة:

ما الحكم لو نفذ الصابون عند البائع ثم جاءه شخص آخر فطلب منه صابونًا فقال البائع: تأتي غدًا وتجد الكمية المطلوبة؟

الجواب:

هذا ما يسمى بالوعد بالشراء وهذا في الحقيقة ليس شراء وإنما هو وعد بذلك، فإذا أراد إنسان شراء حاجة وطلب من أخيه أن يشتريها لنفسه ثم يبيعها عليه فلا حرج في هذا البيع بشرط أن يقبضها المشتري الأول ويتملكها ثم يتفق مع المشتري الثاني ويبيعها عليه بعد ملكيتها وقبضها.

المسألة العشرون:

الغالب أن مكاتب الصابون تكتب عقدًا صوريًا فقط ويكون فيه غير ما تم الاتفاق عليه بين البائع والمشتري، بل يكتب في العقد"أن فلانًا وهو البائع..."

الجواب:

هذا مما لا يجوز أيضًا لما فيه من الغرر والجهالة والكذب، فالاتفاق على الأشياء غير ما تم بينهما هو غش وكذب وعدم ذكر اسم كل من البائع أو المشتري في العقد فيه غرر وجهالة وهذا منهي عنه.

بل الواجب كتابة ما تم بينهما ولا يزاد عليه ولا ينقص منه لكي يكون البيع صحيحًا وتكون المعاملة على الصدق والصراحة.

المسألة الحادية والعشرون:

البعض من البائعين يقول للمشتري:"ضع يدك على كمية الصابون! فيضع المشتري يده"هل يعتبر بذلك مالكًا لها؟

الجواب:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت