وَقِيلَ تَصِحُّ التَّضْحِيَةُ عَنْ الْمَيِّتِ وَإِنْ لَمْ يُوصِ بِهَا ; لِأَنَّهَا ضَرْبٌ مِنْ الصَّدَقَةِ , وَهِيَ تَصِحُّ عَنْ الْمَيِّتِ وَتَنْفَعُهُ.
قلت:"وتجوز الأضحية عن الميت كما يجوز الحج عنه والصدقة عنه" (كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه ج26/ص306) . اهـ