قال النووي:"أيام نحر الأضحية يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة هذا مذهبنا، وبه قال علي بن أبي طالب وجبير بن مطعم وابن عباس وعطاء والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وسليمان بن موسى الأسدي فقيه أهل الشام ومكحول وداود الظاهري."
وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد يختص بيوم النحر ويومين بعده، وروي هذا عن عمر بن الخطاب وعلي وابن عمر وأنس رضي الله عنهم.
وقال سعيد بن جبير يجوز لأهل الأمصار يوم النحر خاصة ولأهل السواد في أيام التشريق.
وقال محمد بن سيرين لا تجوز التضحية إلا في يوم النحر خاصة.
واحتُج لمالك وموافقيه بأن التقدير لا يثبت إلا بنص أو اتفاق ولم يقع الاتفاق إلا على يومين بعد النحر.
واحتج أصحابنا بحديث جبير بن مطعم وقد سبق أن الأصح أنه موقوف، وأما الحديث الذي رواه البيهقي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق كلها ذبح فضعيف مداره على معاوية بن يحيى الصدفي.
وأما الجواب عن قولهم إن الاتفاق وقع على يومين فليس كما قالوا، بل قد حكينا عن جماعة اختصاصه بيوم" (المجموع ج8/ص283) . اهـ"
وَيُكْرَهُ الذَّبْحُ وَالتَّضْحِيَةُ لَيْلًا لِلنَّهْيِ عَنْهُ.
قلت: الصحيح جوازه ولا أعلم في ذلك نهيًا ثابتًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الشافعي في (الأم 2/ 239) :"وَإِنَّمَا أَكْرَهُ ذَبْحَ اللَّيْلِ لِئَلَّا يُخْطِئَ رَجُلٌ فِي الذَّبْحِ، أَوْ لَا يُوجَدُ مَسَاكِينُ حَاضِرُونَ فَأَمَّا إذَا أَصَابَ الذَّبْحَ وَوَجَدَ مَسَاكِينَ حَاضِرِينَ فَسَوَاءٌ".
قال ابن حجر:""
حديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح ليلًا.