الصفحة 6 من 15

قال الترمذي: والعملُ في هذا الباب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم"لا نكاح إلا بولي"عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر ابن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس، وأبو هريرة وغيرهم، وهكذا رُوي عن بعض فقهاء التابعين أنهم يقولون:"لا نكاح إلا بولي"منهم سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وشُريح , وإبراهيم النخعي وعمر بن عبدالعزيز وغيرهم.

وبهذا القول يقول سفيان الثوري, والأوزاعي، ومالك, وعبد الله بن المبارك والشافعي, وأحمد , وإسحاق.

وقال ابن رشد الحفيد في (بداية المجتهد 2/ 10) :"ذهب مالك إلى أنه لا يكون النكاح إلا بولي وأنها شرط في الصحة"

وقال البغوي في شرح السُنّة (9/ 40) : " والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم"لا نكاح إلا بولي"عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم "

ونقل الحافظُ عن ابن المنذر في (الفتح 9/ 187) قوله:"إنّه لا يُعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك"

قال شعيب في حاشيته على شرح السُنّة للبغوي (9/ 41) "وقد جعل الإمام الطحاوي في معاني الآثار (2/ 4) أبا يوسف، ومحمد بن الحسن في عداد من يقول إنّه لا يجوز تزويج المرأة نفسها إلا بإذن وليها"

قلت: وكذا نسب القول إليهما الجصاص الحنفي في تفسيره (1/ 401)

2 -روى الترمذي وغيره عن عائشة - رضي الله عنها - (( أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيّما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها مهر المثل بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ) )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت