الصفحة 5 من 15

وقال ابن سعدي في تفسيره (5/ 414) :"يأمرُ تعالى الأولياء والأسياد بإنكاح من تحت ولايتهم من الأيامى وهم: من لا أزواج لهم من رجال ونساء، ثيبات وأبكار."

وقال السيوطي في: (الاكليل ص 193) :"وأنكحوا الأيامى منكم"فيها الأمر بالإنكاح فاستدل به الشافعي على اعتبار الولي، لأنّ الخطاب له، وعدم اسقلال المرأة به""

وقال ابن حزم في المحلي (9/ 451) :"وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين .."وهذا خطاب للأولياء لا للنساء"."

4/ قوله تعالى:"فانكحوهن بإذن أهلهن" [النساء: 52]

قال القرطبي في الجامع (3/ 49) : " وممّا يدل على هذا أيضًا من الكتاب - أي اشتراط الولي - قوله تعالى"فانكحوهن بإذن أهلهن"فلم يخاطب تعالى بالنكاح غير الرجال ولو كان إلى النساء لذكرهن "

قال البغوي في (المعالم: 1/ 416) :"فانكحوهن"يعني الإماء"بإذن أهلهن"أي مواليهن"."

وقال العلّامة البيضاوي في تفسيره (1/ 210) "فانكحوهن بإذن أهلهن"يريد أربابهن واعتبار إذنهم مطلقًا ..""

الأدلة من السنة

1 -روى أبو داود وغيرُه من حديث أبي بردة عن أبيه - أبي موسى الأشعري-: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا نكاح إلا بولي" (أبو داود 2085) (الترمذي: 1102) (ابن ماجه: 1880) (ابن حبان: 4075) وصححه، (الحاكم: 2710) وصححه كذلك.

قلتُ: وقد أُختلف في وصله وإرساله، ورجّح الترمذي وصله كما استوفى الحافظ ابن حجر طرق الحديث عند شرحه لأبواب كتاب النكاح في (الفتح: 9/ 184) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت