فهرس الكتاب

الصفحة 32 من 94

ذكر في الموسوعة الفقهية ما نصه: ( لا خلاف بين الفقهاء في جواز رقية المسلم للكافر. واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - سبق ذكره ، ووجه الاستدلال أن الحي - الذي نزلوا عليهم فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم - كانوا كفارا ، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليه ) ( الموسوعة الفقهية - 13 / 34 - نقلا عن الشرح الصغير - 4 / 769 ، وتفسير القرطبي - 10 / 317 ، وعمدة القاري - 5 / 649 ) .

4-إن القوم اشترطوا أن يجعلوا لهم جعلا ، فاستحقوا الأجرة بعد أن نشط سيد القوم كأنه فك من عقال .

قال ابن عبد البر عن النشرة: ( وإذ كانت مباحة فجائز البدل عليها - وهذا إنما يكون إذا صح الانتفاع بها - فكل ما لا ينتفع به بيقين فأكل المال عليه باطل محرم ) ( التمهيد - 6 / 241 ) .

5-إن المصلحة الشرعية في عصرنا الحاضر تقتضي عدم أخذ الأجرة على الرقية من قبيل الدعوة إلى الله ، ولذلك قال بعض أهل العلم بجواز أخذ الأجر على الرقية إلا أن الأولى تركها حسبة لله تعالى .

2 )- عن ابن عباس - رضي الله عنه -: ( أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لديغ - أو سليم - فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال: هل فيكم راق ؟ إن في الماء رجلا لديغا - أو سليما - فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء ، فبرأ . فجاء بالشاء إلى أصحابه ، فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرا حتى قدموا المدينة فقالوا: يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا ، فقال الرجل: يا رسول الله إنا مررنا بحي من أحياء العرب فيهم لديغ - أو سليم - فانطلقت فرقيته بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل ) ( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه - برقم( 5737 ) ، أنظر صحيح الجامع 1548 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت