فهرس الكتاب

الصفحة 12 من 37

فضلات الآدمي الخارجة من السبيلين كالبول والغائط ودم الحيض والمذي والودي وهذا بإجماع أهل العلم .

واختلف أهل العلم في مسألتين:

الأولى: هل المني طاهر أم نجس ؟

والصحيح القول بطهارة المني وذلك لحديث عائشة في صحيح مسلم قالت (( كنت أفركه من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فركًا فيصلي فيه ) )قال شيخ الإسلام . ولو كان نجسا لم يجزئ فركه كسائر النجاسات وقال الحافظ ابن حجر: وهذا التعقيب بالفاء - [ فيصلي ] ينفي احتمال تخلل الغسل بين الفرك والصلاة ، وأصرح منه رواية ابن خزيمة في صحيحه"أنها كانت تحكه من ثوبه وهو يصلي"وعلى تقدير ورود شيء من ذلك فليس في حديث الباب ما يدل على نجاسة المني، لأن غسلها فعل ، وهو لا يدل بمجرده علة الوجوب ، والله أعلم .

الثانية:رطوبة فرج المرأة .

لأهل العلم قولان: الأول / أنه نجس لأنه خارج من السبيل وهو الأظهر .

الثاني / أنه طاهر .

الدم:وهذا محل إجماع عند أهل العلم أن الدم نجس، واتفقوا أيضًا على أنه يعفى عن يسيره للمشقة ولآثار عن بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

القيح:بلا خلاف عند أهل العلم كما يقول النووي، لأنه متولد من الدم والدم نجس.

القيء: وهذا بإتفاق أهل العلم،وسواء كان من كبير أو صغير،وذلك، قال بعض الفقهاء:إن قيء الغلام الذي لم يطعم الطعام يُعفى عنه قياسًا على بوله،وهو ضعيف.

الميتة: والميتة كلها نجسة إلا:

الحوت أو ميتة البحر لحديث أبي هريرة"هو الطهور ماؤه الحل ميتته"أي البحر .

ميتة الجراد: لحديث ابن عمر (( أحل لنا ميتتان ودمان ، أما الميتتان فالحوت والجراد"الحديث رواه أحمد وابن ماجه وفي إسناد المرفوع ضعف . ولكنه صح موقوفًا على ابن عمر وهو في حكم المرفوع لقوله:"أحل لنا"وهذا مردهُ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت